احمد عن ابراهيم بن هاشم عن ابي طالب عبداللّه بن الصّلت مثله. البحار ، ج ٩٦ ، ص ٦٣ ، ح ٢٢ ، باب ٦ ، نقلا الخصال.
٢٥٣٢ : محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عبدالرّحمن بن الحجّاج عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
خمسة لا يعطون من الزّكاة شيئا : الأب والأمّ والولد والمملوك والمرأة ؛ وذلك انّهم عياله لازمون له.
«الكافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٢ ، ح ٥».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤٠ ، ح ١١٩٢٨ ، باب ١٣ ؛ وج ٢١ ، ص ٥٢٥ ، ح ٢٧٧٥٩ ، باب ١١ ، نقلا عن الكافي. الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٣ ، ح ٢ ، باب ١٦ ؛ والتّهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٦ ، ح ٧ ، باب ١ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
٢٥٣٣ : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن احمد بن عائذ عن ابي خديجة عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
ذرّيّة الرّجل المسلم اذا مات ، يعطون من الزّكوة والفطرة كما كان يعطى ابوهم ، حتّى بلغوا ، فاذا بلغوا وعرفوا ما كان ابوهم يعرف ، اعطوا ، وان نصبوا لم يعطوا.
«الكافي ج ٣ ، ص ٥٤٩ ، ح ٣».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٢٧ ، ح ١١٨٩٧ ، باب ٦ ، نقلا عن الكافي.
٢٥٣٤ : محمّد بن يعقوب عن عليّ عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عليّ بن يقطين قال :
قلت لأبي الحسن الأوّل : رجل مات وعليه زكاة واوصى ان تقضى عنه الزّكاة وولده محاويج ، ان دفعوها اضرّ ذلك بهم ضررا شديدا. فقال : يخرجونها فيعودون بها على انفسهم ، ويخرجون منها شيئا فيدفع الى غيرهم.
«الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤٤ ، ح ١١٩٣٦ ، باب ١٤».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٧ ، ح ٥. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٨ ، ح ١٦٤١ ، باسناده عن عليّ بن يقطين.
٢٥٣٥ : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : الرّجل يتصدّق على بعض ولده بصدقة وهم صغار ، أله ان يرجع فيها؟ قال : لا ، الصّدقة للّه تعالى.
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1511_nahno-valavlad-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
