الكافى ، ج ٧ ، ص ٢٨ ، ح ١ ، عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد واحمد بن محمّد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة. التّهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٨ ، ح ١٣١ ، باسناده عن موسى بن بكر مثله ؛ وج ٩ ، ص ١٨١ ، ح ٤ ، باسناده عن عليّ بن الحسن عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر.
٢٥٣٩ : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن سماعة بن مهران عن ابي عبداللّه عليهالسلام انّه قال :
تجوز صدقة الغلام وعتقه ، ويؤمّ النّاس اذا كان له عشرسنين.
«الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٢٢ ، ح ١٠٧٨٧ ، باب ١٤».
٢٥٤٠ : محمّد بن الحسن باسناده عن سعد عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبدالحميد عن محمّد بن الفضيل قال :
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن صبية صغار لهم مال بيد ابيهم او اخيهم ، هل يجب على مالهم زكاة؟ فقال : لا يجب في مالهم زكاة حتّى يعمل به ، فاذا عمل به وجبت الزّكاة ، فأمّا اذا كان موقوفا فلا زكاة عليه.
«الوسائل ، ج ٩ ، ص ٨٨ ، ح ١١٥٩٠ ، باب ٢».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧ ، ح ٨ ، باب ١. الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩ ، ح ٣ ، باب ١٣.
٢٥٤١ : روى الحسين بن سعيد عن النّضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن ابي عبداللّه عليهالسلام انّه قال :
في رجل تصدّق على ولد له قد ادركوا ؛ فقال : اذا لم يقبضوا حتّى يموت فهي ميراث ؛ فان تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز ، لأنّ الوالد هو الّذي يلي امرهم.
وقال عليهالسلام : لا يرجع في الصّدقة اذا تصدّق بها ابتغاء وجه اللّه عزّ وجلّ.
«الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٤٧ ، ح ٥٥٨٥ ، باب ٢».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٨٠ ، ح ٢٤٣٩٦ ، باب ٤ ، نقلا عن الفقيه والشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٧ ، ح ٢٤ ، وص ١٤٥ ، ح ٥٢ ، باب ٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٢ ، ح ٦ ، باب ٦٣ باسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن ابي عبداللّه عليهالسلام.
٢٥٤٢ : وفي فضائل الأشهر الثّلاثة عن محمّد بن ابراهيم بن اسحاق عن عبدالعزيز ابن يحيى عن محمّد بن زكريّا عن احمد بن ابي عبداللّه الكوفي عن سليمان المروزي عن الرّضا عليهالسلام : انّه قال في حديث :
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1511_nahno-valavlad-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
