عن سعيد بن يسار عن ابي عبداللّه عليهالسلام ؛ وص ١٦ ، ح ٤٥ ، باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن سعيد بن يسار مثله.
٢٥٢٩ : عليّ بن جعفر في كتابه عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن رجل تصدّق على ولده بصدقة ثمّ بدا له ان يدخل غيره فيه مع ولده ، أيصلح ذلك؟ قال : نعم ، يصنع الوالد بمال ولده ما احبّ ؛ والهبة من الولد (١) بمنزلة الصّدقة من غيره.
«الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٨٤ ، ح ٢٤٤٠٤ ، باب ٥».
مآخذ اخرى : نفس المصدر : رواه الحميري في قرب الأسناد عن عبداللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام. البحار ، ج ١٠ ، ص ٢٦٢ ، ح ١ ؛ وج ١٠٣ ، ص ٧٣ ، ح ١ ، باب ٣ ، نقلا قرب الأسناد.
٢٥٣٠ : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن اخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن الرّجل يكون له الف درهم يعمل بها ، وقد وجب عليه فيها الزّكاة ، ويكون فضله الّذي يكسب بماله كفاف عياله لطعامهم وكسوتهم ، ولا يسعه لأدمهم ، وانّما هو ما يقوتهم في الطّعام والكسوة ؛ قال : فلينظر الى زكاة ماله ذلك ، فليخرج منها شيئا ، قلّ او كثر ، فيعطيه بعض من تحلّ له الزّكاة ، وليعد بما بقي من الزّكوة على عياله ، فليشتر بذلك ادامهم وما يصلحهم من طعامهم في غير اسراف ، ولا يأكل هو منه ، فانّه ربّ فقير اسرف من غنيّ. فقلت : كيف يكون الفقير اسرف من الغنيّ؟ فقال : انّ الغنيّ ينفق ممّا اوتي ، والفقير ينفق من غير ما اوتي.
«الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤٢ ، ح ١١٩٣٣ ، باب ١٤».
٢٥٣١ : الخصال : ابن الوليد عن محمّد العطّار عن الأشعري عن ابراهيم بن هاشم عن عبداللّه بن الصّلت عن عدّة من اصحابنا يرفعونه الى ابي عبداللّه عليهالسلام انّه قال :
خمسة لا يعطون من الزّكوة الولد والوالدان والمرأة والمملوك لأنّه يجبر على النّفقة عليهم.
«البحار ، ج ١٠٤ ، ص ٧٤ ، ح ٣».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤١ ، ح ١١٩٣١ ، باب ١٣ ، محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن
__________________
١ ـ في نسخة : «والهبة من الوالد».
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1511_nahno-valavlad-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
