«الوسائل ، ج ٩ ، ص ٨٧ ، ح ١١٥٨٨ ، باب ٢».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧ ، ح ٦ ، باب ١ ؛ الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩ ، ح ١ ، باب ١٣ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الكافي ، ج ٣ ، ص ٥٤١ ، ح ٦.
٢٥٢٦ : محمّد بن الحسن باسناده عن سعد عن محمّد بن الحسين بن ابي الخطّاب عن عبداللّه بن جبلة عن اسحاق بن عمّار عن سماعة بن مهران عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
قلت له : الرّجل يكون عنده مال اليتيم فيتّجر به ، أيضمنه؟ قال : نعم ، قلت : فعليه زكاة؟ فقال : لا ، لعمري لا اجمع عليه خصلتين : الضّمان والزّكاة.
«الوسائل ، ج ٩ ، ص ٨٨ ، ح ١١٥٩١ ، باب ٢».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨ ، ح ١٠ ، باب ١. الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٠ ، ح ٥ ، باب ١٣.
٢٥٢٧ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وعن احمد بن ادريس عن محمّد بن عبدالجبّار جميعا عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمّار عن ابي العطّارد الحنّاط (الخيّاط) قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : مال اليتيم يكون عندي ، فأتّجر به؟ فقال : اذا حرّكته فعليك زكاته. قال : قلت : فانّي احرّكه ثمانية اشهر ، وادعه اربعة اشهر. قال : عليك زكاته.
«الوسائل ، ج ٩ ، ص ٨٨ ، ح ١١٥٨٩ ، باب ٢».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٠ ، ح ٢. التّهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨ ، ح ٩ ، باب ١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩ ، ح ٤ ، باب ١٣ ، باسناده عن محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى مثله.
٢٥٢٨ : محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : أيحجّ الرّجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال : نعم ؛ قلت : يحجّ حجّة الاسلام وينفق منه؟ قال : نعم ، بالمعروف ؛ ثمّ قال : نعم ، يحجّ منه وينفق منه ؛ انّ مال الولد للوالد ؛ وليس للولد ان يأخذ من مال والده الاّ باذنه.
«الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٢٤٨٢ ، باب ٧٨».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤٥ ، ح ٨٨ ، باب ٢٢. الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٠ ، ح ٩ ، باب ٢٦. الوسائل ، ج ١١ ، ص ٩١ ، ح ١٤٣٢٥ ، باب ٣٦ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج ٥ ، ص ١٥ ، ح ٤٤ ، باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1511_nahno-valavlad-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
