الحسين عن عده من اصحابه عن ابن بكير عن ابي عبداللّه عليهالسلام. الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٣ ، ح ٤ ، باب ١٧٧ ؛ والتّهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٦ ، ح ١٧٦ ، باب ٣٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب ؛ والتّهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٢ ، ح ٨ ، باب ٤ ؛ باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن ابي عمير عن جميل بن درّاج عن محمّد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام.
٢٥٢٢ : محمّد بن الحسن باسناده عن عليّ بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن ابي عمير عن جميل بن درّاج عن احدهما عليهماالسلام قال :
يجوز طلاق الغلام اذا كان قد عقل ، وصدقته ووصيّته ، وان لم يحتلم.
«الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢١٢ ، ح ٢٤٤٥٠ ، باب ١٥».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٢ ، ح ٨.
٢٥٢٣ : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد ، وعن عليّ بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته ؛ فقال : اذا طلّق للسّنة ووضع الصّدقة في موضعها وحقّها فلا بأس وهو جايز.
«الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٧٩ ، ح ٢٨٠٧٢ ، باب ٣٢».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٦ ، ص ١٢٤ ، ح ١. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٤ ، ح ٤٧٦٩ ، باب ٢ ، باسناده عن زرعة عن سماعة. التّهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٦ ، ح ١٧٤ ، باب ٣٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب ؛ وص ٩٤ ، ح ٢٤٠ ، باب ٣٦ ، باسناده عن زرعة عن سماعة مثله ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٣ ، ح ٢ ، باب ١٧٧ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
٢٥٢٤ : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : هل على مال اليتيم زكاهّ؟ قال : لا ، الاّ ان تتّجر به او تعمل به.
«الوسائل ، ج ٩ ، ص ٨٧ ، ح ١١٥٨٧ ، باب ٢».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٣ ، ص ٥٤١ ، ح ٣.
٢٥٢٥ : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرّار عن يونس عن سعيد السّمان قال : سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول :
ليس في مال اليتيم زكاة الاّ ان يتّجر به ، فان اتّجر به فالرّبح لليتيم ، وان وضع فعلى الّذي يتّجر به.
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1511_nahno-valavlad-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
