٢٥١٨ : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد واحمد بن محمّد بن عيسى جميعا عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
اذا اتى على الغلام عشرسنين فانّه يجوز في ماله ما اعتق او تصدّق او اوصى على حدّ معروف وحقّ ، فهو جائز.
«الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢١١ ، ح ٢٤٤٤٩ ، باب ١٥».
مآخذ اخرى : نفس المصدر : رواه الصّدوق باسناده عن صفوان بن يحيى مثله. التّهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨١ ، ح ٤ ، باسناده عن عليّ بن الحسن عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر مثله.
٢٥١٩ : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي عن الرّجل عليهالسلام قال :
اذا تمّ للغلام ثمان سنين فجائز امره ، وقد وجبت عليه الفرائض والحدود ، واذا تمّ للجارية تسع سنين فكذلك.
«الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩٧ ، ح ٣٤٨١٢ ، باب ٢٨».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٠ ، ح ٩٨.
٢٥٢٠ : محمّد بن الحسن باسناده عن عليّ بن الحسن عن العبدي عن الحسن بن راشد عن العسكري عليهالسلام قال :
اذا بلغ الغلام ثماني سنين فجائز امره في ماله ، وقد وجب عليه الفرائض والحدود ؛ واذا تمّ للجارية سبع سنين فكذلك.
«الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢١٢ ، ح ٢٤٤٥٢ ، باب ١٥».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٣ ، ح ١١ ، باب ٤ ؛ والاستبصار ج ٤ ، ص ٢٤٩ ، ح ٥ ، باب ١٤٦ ، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي عن الرّجل عليهالسلام.
٢٥٢١ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد ، ومحمّد بن الحسين جميعا عن ابن فضّال عن ابن بكير عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
[لا] يجوز طلاق الغلام اذا كان قد عقل ووصيّته وصدقته ، وان لم يحتلم.
«الكافي ، ج ٦ ، ص ١٢٤ ، ح ٤».
مآخذ اخرى : نفس المصدر ، عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1511_nahno-valavlad-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
