سألته عن الصّدقة اذا لم تقبض ، هل تجوز لصاحبها؟ قال : اذا كان اب تصدّق بها على ولد صغير ، فانّها جائزة لأنّه يقبض لولده اذا كان صغيرا ، واذا كان ولدا كبيرا فلا يجوز له حتّى يقبض. قال : وسألته عن رجل تصدّق على رجل بصدقة ، فلم يحزها ، هل يجوز ذلك؟ قال : هي جائزة حيزت ام لم تحز. قال : وسألته عن الصّدقة تجعل للّه مبتوتة ، هل له ان يرجع فيها؟ قال : اذا جعلها للّه فهي للمساكين وابن السّبيل ، فليس له ان يرجع فيها.
«الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٣٦ ، ح ٢٤٤٩٣ ، باب ٥».
مآخذ اخرى : البحار ، ج ١٠ ، ص ٢٨٩ ، ح ١ ، باب ١٧ : اخبرنا احمد بن موسى بن جعفر بن ابي العبّاس قال : حدّثنا ابوجعفر بن يزيد بن النّضر الخراسانى من كتابه في جمادى الآخرة سنة احدى وثمانين ومأتين قال : حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن ابي طالب : عن عليّ بن جعفر بن محمّد عن اخيه موسى بن جعفر : قال.
٢٥٠٤ : محمّد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن اخيه الحسين عن ابيه عليّ بن يقطين قال :
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الرّجل يتصدّق على بعض ولده بطرف من ماله ، ثمّ يبدو له بعد ذلك ان يدخل معه غيره من ولده ؛ قال : لا بأس بذلك. وعن الرّجل يتصدّق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه لهم ، أله ان يدخل معهم من ولده غيرهم بعد ان ابانهم بصدقة؟ قال : ليس له ذلك الاّ ان يشترط انّه من ولد له فهو مثل من تصدّق عليه ؛ فذلك له.
«الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٨٣ ، ح ٢٤٤٠٠ ، باب ٥».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠١ ، ح ٥ ، باب ٦٣ ، كالتّهذيب. التّهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٧ ، ح ٢٢.
٢٥٠٥ : عليّ بن جعفر ـ في كتابه ـ عن اخيه ـ موسى بن جعفر عليهالسلام قال : ـ
وسألته عن الرّجل يتصدّق على ولده ، أيصلح له ان يردّها؟ قال : قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله الّذي يتصدّق بصدقة ثمّ يرجع فيها ، مثل الّذي يقيء ثمّ يرجع في قيئه.
«الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢١١ ، ح ٢٤٤٤٨ ، باب ١٤».
٢٥٠٦ : في رواية ابن ابي عمير عن جميل بن درّاج قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن رجل تصدّق على ابنه بالمال او الدّار ، أله ان يرجع فيه؟ فقال : نعم ،
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1511_nahno-valavlad-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
