الاّ هذه الثّمانية الأصناف الّذين سمّاهم اللّه وبيّن الصّادق عليهالسلام من هم ؛ فقال : ... «والمساكين» هم اهل الزّمانة من العميان والعرجان والمجذومين ، وجميع اصناف الزّمنى الرّجال والنّساء والصّبيان.
«البحار ، ج ٩٦ ، ص ٦٢ ، ح ٢١ ، باب ٦».
٢٤٩٩ : محمّد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن سهل عن ابيه قال :
سألت ابا الحسن الرّضا عليهالسلام عن الرّجل يتصدّق على بعض ولده بطرف من ماله ، ثمّ يبدو له بعد ذلك ان يدخل معه غيره من ولده. قال : لا بأس به.
«الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٨٣ ، ح ٢٤٤٠١ ، باب ٥».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٦ ، ح ٢١.
٢٥٠٠ : محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضّالة عن القاسم بن يزيد عن محمّد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
اذا تصدّق الرّجل على ولده بصدقة ، فانّه يرثها. فاذا تصدّق بها على وجه يجعله للّه فانّه لا ينبغي له.
«الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٠٨ ، ح ٢٤٤٤٠ ، باب ١٢».
٢٥٠١ : دعائم الاسلام : عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
انّه سئل عن الصّدقة قبل ان تقبض ، فقال : اذا قبلها المتصدّق عليه او قبلت له ان كان طفلا ، جاز ، قبضت او لم تقبض ، وان لم يقبل بشيء حتّى يقبل.
«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٤٨ ، ح ١٦٠٧٩ ، باب ٣ وص ٥٠ ، ح ١٦٠٨٥ ، باب ٥».
٢٥٠٢ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام :
قال في الرّجل يتصدّق على ولده وقد ادركوا اذا لم يقبضوا حتّى يموت : فهو ميراث ، فان تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز ، لأنّ والده هو الّذي يلي امره ؛ الحديث.
«الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٧٨ ، ح ٢٤٣٩٢ ، باب ٤».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٧ ، ص ٣١ ، ح ٧. الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠١ ، ح ٣ ، باب ٦٣ ؛ والتّهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٥ ، ح ١٦ ، باب ٤ ، باسناده عن احمد بن محمّد مثله.
٢٥٠٣ : عليّ بن جعفر ـ في كتابه ـ عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال :
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1511_nahno-valavlad-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
