٢٤٥٦ : عليّ بن ابي حمزة عن معاوية بن عمّار عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في المولود يولد ليلة الفطر ، واليهودي والنّصراني يسلم ليلة الفطر ؛ قال : ليس عليهم فطرة ؛ ليس الفطرة الاّ على من ادرك الشّهر.
«الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٩ ، ح ٢٠٧٠ ، باب ٢».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٢٢١٣ ، باب ١١ ، نقلا عن الفقيه.
٢٤٥٧ : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن الرّجل يكون عنده الضّيف من اخوانه ، فيحضر يوم الفطر ، يؤدّي عنه الفطرة؟ قال : نعم ، الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر او انثى صغير او كبير حرّ او مملوك.
«الكافي ، ج ٤ ، ص ١٧٣ ، ح ١٦».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٤ ، ص ٧٢ ، ح ٤ ، باب ١ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب ؛ وص ٣٣٢ ، ح ١٠٩ ، باب ١ ، باسناده عن الحسن بن محبوب مثله. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٨ ، ح ٢٠٦٧ ، باب ٢ ، باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
٢٤٥٨ : الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن صدقة الفطرة ، فقال : على كلّ من يعول الرّجل ، على الحرّ والعبد ، والصّغير والكبير ، صاع من تمر ، او نصف صاع من برّ ؛ والصّاع اربعة امداد.
«التّهذيب ، ج ٤ ، ص ٨١ ، ح ٧ ، باب ١».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤٧ ، ح ٧ ، باب ٢٤ ، كالتّهذيب.
٢٤٥٩ : دعائم الاسلام ، عن جعفر بن محمّد عليهالسلام انّه قال :
يلزم الرّجل ان يؤدّي صدقة الفطر عن نفسه وعن عياله ، الذّكر منهم والأنثى ، الصّغير والكبير ، الحرّ والعبد ؛ ويعطيها عنهم وان كانوا اغنياء.
«البحار ، ج ٩٦ ، ص ١٠٩ ، ح ١٦ ، باب ١٣».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج ٧ ، ص ١٤١ ، ح ٧٨٥٥ ، باب ٥ ، نقلا عن دعائم الاسلام.
٢٤٦٠ : علل الشّرايع : ابي عن سعد عن ابن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمّار عن معتّب عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
اذهب فاعط عن عيالي الفطرة واعط عن الرّقيق بأجمعهم ، ولا تدع منهم احدا ، فانّك ان
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1511_nahno-valavlad-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
