الشّعير سواء ، ما اجزء عنه الحنطة فالشّعير يجزي.
«التّهذيب ، ج ٤ ، ص ٧٦ ، ح ٤ ، باب ١».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤٥ ، ح ٧ ، باب ٢٣ ، كالتّهذيب.
٢٤٥٢ : تفسير العيّاشي ، عن زرارة قال :
سألت اباجعفر عليهالسلام وليس عنده غير ابنه جعفر ، عن زكاة الفطر ؛ فقال : يؤدّي الرّجل عن نفسه وعياله ، وعن رقيقه ، الذّكر منهم والأنثى ، والصّغير منهم والكبير ، صاعا من تمر عن كلّ انسان ، او نصف صاع من حنطة ، وهي الزّكاة الّتي فرضها اللّه على المؤمنين مع الصّلاة على الغنيّ والفقير منهم ....
«البحار ، ج ٩٦ ، ص ١٠٨ ، ح ١٢ ، باب ١٣».
٢٤٥٣ : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن ابن ابي نجران ؛ وعليّ بن الحكم عن صفوان الجمّال قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن الفطرة ، فقال : على الصّغير والكبير ، والحرّ والعبد ، عن كلّ انسان صاع من حنطة ، او صاع من تمر ، او صاع من زبيب.
«الكافي ، ج ٤ ، ص ١٧١ ، ح ٢».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٤ ، ص ٧١ ، ح ٢ ، باب ١ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
٢٤٥٤ : الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
صدقة الفطرة على كلّ رأس من اهلك ، الصّغير والكبير.
«التّهذيب ، ج ٤ ، ص ٧٥ ، ح ١٨ ، باب ١».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤٢ ، ح ١٢ ، باب ٢١ ، كالتّهذيب.
٢٤٥٥ : محمّد بن الحسين (١) عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمّار قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن مولود ولد ليلة الفطر ، أعليه فطرة؟ قال : لا ، قد خرج عن الشّهر.
«التّهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٣١ ، ح ١٠٥ ، باب ١».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٤ ، ص ٧٢ ، ح ٥ ، باب ١ ، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين مثله. الكافي ، ج ٤ ، ص ١٧٢ ، ح ١٢ ، عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير مثله. الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٢٢١٤ ، باب ١١.
__________________
١ ـ هو البزوفري.
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1511_nahno-valavlad-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
