تركت منهم انسانا تخوّفت عليه الفوت. فقلت : وما الفوت؟ قال : الموت.
«البحار ، ج ٩٦ ، ص ١٠٤ ، ح ٥ ، باب ١٢».
٢٤٦١ : قال الشّيخ وقد روى انّه :
ان ولد له قبل الزّوال تخرج عنه الفطرة.
«الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٥٣ ، ح ١٢٢١٥ ، باب ١١».
٢٤٦٢ : روى صفوان عن عبدالرّحمن بن الحجّاج قال :
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله ، الاّ انّه يتكلّف له نفقته وكسوته ، أيكون عليه فطرته؟ قال : لا ، انّما يكون فطرته على عياله صدقة دونه ؛ وقال : العيال ، الولد والمملوك والزّوجة وامّ الولد.
«الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨١ ، ح ٢٠٧٩ ، باب ٢».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٢٨ ، ح ١٢١٤١ ، باب ٥ ، نقلا عن الفقيه.
٢٤٦٣ : روى صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمّار قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن الفطرة قال : اذا عزلتها فلا يضرّك متى ما اعطيتها قبل الصّلاة او بعدها ؛ وقال : الواجب عليك ان تعطي عن نفسك وابيك وامّك وولدك وامراتك وخادمك.
«الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨١ ، ح ٢٠٨٠ ، باب ٢».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٢٨ ، ح ١٢١٤٢ ، باب ٥ ، نقلا عن الفقيه.
٢٤٦٤ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه ، ومحمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن عبدالرّحمن بن الحجّاج قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : الحجّ على الغنىّ والفقير؟ فقال : الحجّ على النّاس جميعا ، كبارهم وصغارهم ؛ فمن كان له عذر عذّره اللّه.
«الكافي ، ج ٤ ، ص ٢٦٥ ، ح ٣».
٢٤٦٥ : روى صفوان عن اسحاق بن عمّار قال :
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن ابن عشر سنين يحجّ؟ قال : عليه حجّة الاسلام اذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحجّ اذا طمثت.
«الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٣٥ ، ح ٢٨٩٨».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٥ ، ح ١٤١٩٧ ، نقلا عن الفقيه ؛ وح ١٤١٩٨ ،
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1511_nahno-valavlad-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
