٢٤٤٨ : سعد عن احمد بن محمّد عن العبّاس بن معروف عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبداللّه عن زرارة ومحمّد بن مسلم عن ابي جعفر وابي عبداللّه عليهماالسلام انّهما قالا :
مال اليتيم ليس عليه في العين والصّامت شيء ؛ فأمّا الغلاّت ، فانّ عليها الصّدقة واجبة.
«التّهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩ ، ح ١٣ ، باب ١».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣١ ، ح ١ ، باب ١٤.
٢٤٤٩ : محمّد بن عليّ بن الحسين قال : وقال امير المؤمنين عليهالسلام في خطبة العيد يوم الفطر :
ادّوا فطرتكم ، فانّها سنّة نبيّكم ، وفريضة واجبة من ربّكم ؛ فليؤدّها كلّ امرىء منكم عن عياله كلّهم ، ذكرهم وانثاهم ، صغيرهم وكبيرهم ، وحرّهم ومملوكهم ، عن كلّ انسان منهم صاعا من تمر ، او صاعا من برّ او صاعا من شعير.
«الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٢١٤٥ ، باب ٥».
مآخذ اخرى : البحار ، ج ٩١ ، ص ٣١ ، ح ٨ ، باب ٢ ، نقلا عن مصباح المتهجّد عن ابي مخنف عن جندب بن عبداللّه الأزدي عن ابيه ، انّ عليّا عليهالسلام كان يخطب يوم الفطر فيقول. المستدرك ، ج ٦ ، ص ١٥٧ ، ح ٦٦٨٠ ، باب ٣٢ ، نقلا عن مصباح المتهجّد.
٢٤٥٠ : دعائم الاسلام عن عليّ عليهالسلام : انّ رسول اللّه صلىاللهعليهوآله قال :
تجب صدقة الفطر على الرّجل ، عن كلّ من في عياله ، ممّن يمون من صغير او كبير ، حرّ او عبد ، ذكر او انثى ، عن كلّ انسان صاع من طعام.
«البحار ، ج ٩٦ ، ص ١٠٩ ، ح ١٦ ، باب ١٣».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج ٧ ، ص ١٤٠ ، ح ٧٨٥٤ ، باب ٥ ، نقلا عن دعائم الاسلام.
٢٤٥١ : سعد بن عبداللّه عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد وعبدالرّحمن بن ابي نجران والعبّاس بن معروف عن حمّاد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكير ابني اعين ، والفضيل بن يسار ومحمّد بن مسلم وبريدبن معاوية عن ابي جعفر وابي عبداللّه عليهماالسلام انّهما قالا :
على الرّجل ان يعطي عن كلّ من يعول من حرّ وعبد ، صغير وكبير ؛ يعطي يوم الفطر ، فهو افضل ، وهو في سعة ان يعطيها في اوّل يوم يدخل في شهر رمضان الى آخره ، فان اعطى تمرا فصاع لكلّ رأس ، وان لم يعط تمرا فنصف صاع لكلّ رأس من حنطة او شعير ؛ والحنطة و
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1511_nahno-valavlad-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
