عدلوا الى غيركم فلا تعطوهم.
«الكافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٨ ، ح ١».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٢٦ ، ح ١١٨٩٦ ، باب ٦ ، نقلا عن الكافي والتّهذيب. التّهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٢ ، ح ٢١ ، باب ١ ، باسناده عن محمّدابن يعقوب.
٢٤٤٥ : محمّد بن الحسن باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن حمّاد عن حريز عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليهالسلام انّه سمعه يقول :
ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلاّته من نخل او زرع او غلّة زكاة ، وان بلغ اليتيم ، فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل ، حتّى يدرك ، فاذا ادرك ، كانت عليه زكاة واحدة ، وكان عليه مثل ما على غيره من النّاس.
«الوسائل ، ج ٩ ، ص ٨٦ ، ح ١١٥٨٥ ، باب ١».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩ ، ح ١٤ ، باب ١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣١ ، ح ٢ ، باب ١٤ ، باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن حمّاد عن حريز عن ابي بصير مثله. الوسائل ، ج ٩ ، ص ٨٤ ، ح ١١٥٧٧ ، باب ١ ، نقلا عن الكافي. الكافي ، ج ٣ ، ص ٥٤١ ، ح ٤ ، عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن ابي بصير قال : سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول.
٢٤٤٦ : محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن القاسم بن الفضيل قال :
كتبت الى ابي الحسن الرّضا عليهالسلام اسأله عن الوصيّ أيزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى اذا كان لهم مال؟ قال : فكتب عليهالسلام : لا زكاة على يتيم.
«الكافي ، ج ٣ ، ص ٥٤١ ، ح ٨».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٩ ، ص ٨٤ ، ح ١١٥٧٨ ، باب ١ ، نقلا عن الكافي والتّهذيب والفقيه. التّهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٣٤ ، ح ١١٧ ، باب ١ ، باسناده عن احمد بن محمّد عن الحسين عن محمّد بن القاسم مثله ؛ وص ٣٠ ، ح ١٥ ، باب ١ ، باسناده عن سعد عن احمد بن محمّد عن محمّد بن ابي القاسم. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٧ ، ح ٢٠٦٥ ، باب ٢ ، باسناده عن محمّد بن القاسم بن الفضيل.
٢٤٤٧ : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة ومحمّد بن مسلم انّهما قالا :
ليس على مال اليتيم في الدّين والمال الصّامت شيء ؛ فأمّا الغلاّت فعليها الصّدقة واجبة.
«الوسائل ، ج ٩ ، ص ٨٣ ، ح ١١٥٧٦ ، باب ١».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٣ ، ص ٥٤١ ، ح ٥.
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1511_nahno-valavlad-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
