قلت : فمن الّذي يلزمني من ذوي قرابتي حتّى لا احتسب الزّكاة عليهم؟ قال : ابوك وامّك. قلت : ابي وامّى؟ قال : الوالدان والولد.
«الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤١ ، ح ١١٩٢٩ ، باب ١٣».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٠ ، ح ١٧ ، باب ١ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
٢٤٣٧ : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن عبدالملك بن عتبة عن اسحاق بن عمّار عن ابي الحسن موسى عليهالسلام قال :
قلت له : لي قرابة انفق على بعضهم وافضّل بعضهم [على بعض] فيأتينى ابّان الزّكاة أفأعطيهم منها؟ قال : مستحقّون لها؟ قلت : نعم ؛ قال : هم افضل من غيرهم ، اعطهم. قال : قلت : فمن ذا الّذي يلزمني من ذوي قرابتى حتّى لا احسب الزّكاة عليهم؟ فقال : ابوك وامّك ؛ قلت : ابي وامّى؟ قال : الولدان والولد.
«الكافي ، ج ٣ ، ص ٥٥١ ، ح ١».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٦ ، ح ٦ ، وص ١٠٠ ، ح ١٧ ، باب ١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٣ ، ح ١ ، باب ١٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
٢٤٣٨ : فقه الرّضا : ايّاك ان تعطي زكاة مالك غير اهل الولاية ولا تعطي من اهل الولاية الأبوان والولد والزّوجة والمملوك ، وكلّ من هو في نفقتك فلا تعطه.
«البحار ، ج ٩٦ ، ص ٦٧ ، ح ٣٩ ، باب ٦».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج ٧ ، ص ١١٢ ، ح ٧٧٨٢ ، باب ٩ ، نقلا عن فقه الرّضا عليهالسلام.
٢٤٣٩ : الهداية : اعلموا رحمكم اللّه ، انّه لا يجوز ان تدفع الزّكاة الاّ الى اهل الولاية ، ولا يعطى من اهل الولاية الأبوان والولد ، ولا الزّوج والزّوجة ، والمملوك وكلّ من يجبر الرّجل على نفقته ؛ وقد فضّل اللّه بني هاشم بتحريم الزّكاة عليهم ، فأمّا اليوم فانّها تحلّ لهم لأنّهم قد منعوا الخمس.
«البحار ، ج ٩٦ ، ص ٦٩ ، ح ٤٤ ، باب ٦».
٢٤٤٠ : محمّد بن عليّ بن الحسين ـ في العلل ـ عن ابيه عن سعد بن عبداللّه عن الحسن بن عليّ الكوفي عن عبداللّه بن المغيرة عن سفيان بن عبدالمؤمن الأنصاري عن عمرو بن شمر عن جابر قال :
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1511_nahno-valavlad-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
