فضلها ؛ أترى له اذا حضرت الزّكاة ان يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يتّسع عليهم بها النّفقة؟ قال : نعم ولكن يخرج منها الشّيء الدّرهم.
«الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤٢ ، ح ١١٩٣٢ ، باب ١٤».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٣ ، ص ٥٦١ ، ح ٨.
٢٤٣٣ : عليّ بن الحسن بن فضّال عن عبدالرّحمن بن ابي هاشم عن ابي خديجة عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
لا تعط من الزّكاة احدا ممّن تعول ؛ وقال : اذا كان لرجل خمسمأة درهم وكان عياله كثيرا ، قال : ليس عليه زكاة ؛ ينفقها على عياله يزيدها في نفقتهم وفي كسوتهم وفي طعام لم يكونوا يطعمونه ؛ وان لم يكن له عيال وكان وحده فليقسّمها في قوم ليس بهم بأس اعفاء عن المسألة ، لا يسألون احدا شيئا. وقال : لا تعطينّ قرابتك الزّكاة كلّها ، ولكن اعطهم بعضها واقسم بعضا في سائر المسلمين. وقال : الزّكاة تحلّ لصاحب الدّار والخادم ومن كان له خمسمأة درهم ، بعد ان يكون له عيال ؛ ويجعل زكاة الخمسمأة زيادة في نفقة عياله يوسّع عليهم.
«التّهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٧ ، ح ١٠ ، باب ١».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤٤ ، ح ١١٩٣٧ ، باب ١٤. الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٤ ، ح ٤ ، باب ١٦ ، كالتّهذيب.
٢٤٣٤ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عمران بن اسماعيل بن عمران القمي قال :
كتبت الى ابي الحسن الثّالث عليهالسلام : انّ لي ولدا رجالا ونساء ، أفيجوز ان اعطيهم من الزّكوة؟ فكتب عليهالسلام : انّ ذلك جائز لك.
«التّهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٦ ، ح ٩ ، باب ١».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤٣ ، ح ١١٩٣٤ ، باب ١٤ ، نقلا عن الكافي والتّهذيب. الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٤ ، ح ٣ ، باب ١٦ ، كالتّهذيب.
٢٤٣٥ : وروي ... ولا تعط زكاة مالك غير اهل الولاية ، ولا تعط من اهل الولاية الأبوين والولد ، ولا الزّوج ولا الزّوجة ، ولا المملوك ، ولا الجدّ ولا الجدّة ، وكلّ من يجبر الرّجل على نفقته ؛ ولا بأس ان يعطي الأخ والأخت والعمّ والعمّة والخال والخالة من الزّكاة.
«الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٢ ، ح ١٦٠٢».
٢٤٣٦ : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن عبدالملك (عبداللّه) ابن عتبة (عتيبة) عن اسحاق بن عمّار عن ابي الحسن موسى عليهالسلام ـ في حديث ـ قال :
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1511_nahno-valavlad-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
