٢٣٢١ : جمال الأسبوع : عن النّبيّ صلىاللهعليهوآله انّه قال :
من صلّى يوم الاثنين عند ارتفاع النّهار اربع ركعات يقرء في كلّ ركعة الحمد وآية الكرسىّ مرّة مرّة وقل هو اللّه احد ثلاث مرّات ووهب ثوابها لوالديه اعطاه اللّه قصرا كأوسع مدينة في الدّنيا.
«المستدرك ، ج ٦ ، ص ٣٦٤ ، ح ٧٠٠١ ، باب ٤١».
٢٣٢٢ : موسى بن القاسم عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن عبداللّه بن ابي يعفور قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : رجل نذر للّه ، لئن عافى اللّه ابنه من وجعه ليحجّنّه الى بيت اللّه الحرام ، فعافى اللّه الابن ومات الأب. فقال : الحجّة على الأب يؤدّيها عنه بعض ولده. قلت : هي واجبة على ابنه الّذي نذر فيه فقال : هي واجبة على الأب من ثلثه او يتطوّع ابنه فيحجّ عن ابيه.
«التّهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٦ ، ح ٦٠ ، باب ١٦».
٢٣٢٣ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام رجل حلّت عليه الزّكوة ومات ابوه وعليه دين أيؤدّى زكاته في دين ابيه وللابن مال كثير؟ فقال : ان كان ابوه اورثه مالا ثمّ ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه ، قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته ؛ وان لم يكن اورثه مالا لم يكن احد احقّ بزكاته من دين ابيه ؛ فاذا اداها في دين ابيه على هذه الحال اجزأت عنه.
«الكافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٣ ، ح ٣».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥٠ ، ح ١١٩٤٩ ، باب ١٨ ، نقلا عن الكافي.
٢٣٢٤ : عليّ عن ابيه عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن مسمع قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : كانت لي جارية حبلى فنذرت للّه عزّوجلّ ان ولدت غلاما ان احجّه او احجّ عنه. فقال : انّ رجلا نذر للّه عزّوجلّ في ابن له : ان هو ادرك ان يحجّ عنه او يحجّه ، فمات الأب وادرك الغلام بعد ، فأتى رسول اللّه صلىاللهعليهوآله الغلام فسأله عن ذلك ، فأمر رسول اللّه صلىاللهعليهوآله ان يحجّ عنه ممّا ترك ابوه.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ٤٥٩ ، ح ٢٥».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٠٧ ، ح ٢٠ ، باب ٤ ، باسناده عن الحسن بن محبوب. الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣١٦ ، ح ٢٩٦٣٩ ، باب ١٦ ، نقلا عن الكافي.
٢٣٢٥ : محمّد قال : كتب محمّد بن الحسن الى ابي محمّد عليهالسلام :