مؤمنهم ؛ فان كنت تعلم منهم ما يعلم الخضر فأنت اعلم.
«البحار ، ج ٩٦ ، ص ١٩٨ ، ح ٤».
مآخذ اخرى : البحار ، ج ١٠٠ ، ص ٣١ ، ح ٦ ، باب ٣ ؛ وج ١٠٣ ، ص ١٦١ ، ح ٣ ، باب ٨ ، نقلا عن الخصال.
١٥٦٧ : العياشي ـ في تفسيره ـ عن عبداللّه بن سنان قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : متى يدفع الى الغلام ماله؟ قال : اذا بلغ واونس منه رشد ، ولم يكن سفيها ولا ضعيفا ، قال : قلت : فانّ منهم من يبلغ خمس عشرة سنة وستّ عشرة سنة ولم يبلغ ؛ قال : اذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز امره الاّ ان يكون سفيها او ضعيفا. قال : قلت : وما السّفيه الضّعيف؟ قال : السّفيه ، الشّارب الخمر ؛ والضّعيف ، الّذي يأخذ واحدا باثنين.
«الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٧٠ ، ح ٢٤٧٨٧ ، باب ٤٦».
مآخذ اخرى : البحار ، ج ١٠٣ ، ص ١٦٤ ، ح ١١ ، باب ٨ ؛ والمستدرك ، ج ١٣ ، ص ٢٤٠ ، ح ١٥٢٤٣ ، باب ١١ ؛ وص ٤٢٨ ، ح ١٥٨٠٩ ، باب ٢ ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ.
١٥٦٨ : دعائم الاسلام عن امير المؤمنين عليهالسلام :
انّه اتى بغلام سرق فحكّ بطون انملتيه ، الابهام والمسبحة حتّى ادماهما ؛ وقال : لئن عدت لأقطّعنّهما. وقال : ما عمل به احد بعد رسول اللّه صلىاللهعليهوآله غيري. وقال : الغلام لا يجب عليه الحدّ حتّى يحتلم وتسطع رائحة ابطه ، وقد جاء عنه عليهالسلام انّه قطع من انامله.
«المستدرك ، ج ١٨ ، ص ١٤٤ ، ح ٢٢٣٣٧ ، باب ٢٦».
١٥٦٩ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابي ايّوب الخزاز عن يزيد الكناسي عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
الجارية اذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوّجت واقيمت عليها الحدود التّامّة عليها ولها. قال : قلت : الغلام اذا زوّجه ابوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو على تلك الحال؟ قال : فقال : امّا الحدود الكاملة الّتي يؤخذ بها الرّجال فلا ، ولكن يجلد في الحدود كلّها على مبلغ سنّه ، فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمسة عشر سنة ، ولا تبطل حدود اللّه في خلقه ، ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ١٩٨ ، ح ٢».
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1511_nahno-valavlad-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
