مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٠ ، ح ٣٤١١٦ ، باب ٦ ، نقلا عن الكافي والتّهذيب. التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٨ ، ح ١٣٣ ، باب ٤ ، باسناده عن احمد بن محمّد.
١٥٧٠ : الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينه قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم ؛ قال : ليس عليها الغسل.
«التّهذيب ، ج ١ ، ص ١٢٣ ، ح ٢٠ ، باب ٦».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٠٧ ، ح ٩ ، باب ٦٣ ، كالتّهذيب.
١٥٧١ : الصّفّار عن ابراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عمّن رواه عن عبيد بن زرارة قال :
قلت له : هل على المرأة غسل من جنابتها اذا لم يأتها الرّجل؟ قال : لا ، وايّكم يرضى ان يرى ، او يصبر على ذلك ان يرى ابنته او اخته او امّه او زوجته او احدا من قرابته قائمة تغتسل ، فيقول : مالك؟ فتقول : احتلمت ، وليس لها بعل؟ ثمّ قال : لا ، ليس عليهنّ ذلك ؛ وقد وضع اللّه ذلك عليكم ، قال : «وان كنتم جنبا فاطّهروا» ولم يقل ذلك لهنّ.
«التّهذيب ، ج ١ ، ص ١٢٤ ، ح ٢٣ ، باب ٦».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٩٢ ، ح ١٩٠٥ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي. الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٠٧ ، ح ١١ ، باب ٦٣ ، كالتّهذيب.
١٥٧٢ : محمّد بن عليّ بن الحسين ـ في كتاب المقنع ـ قال :
روي انّ المرأة اذا احتلمت ، فعليها الغسل اذا انزلت ، فان لم تنزل فليس عليها شيء.
«الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٨٨ ، ح ١٨٩٢ ، باب ٧».
١٥٧٣ : مكارم الاخلاق : عن الصّادق عليهالسلام قال :
لا ينام الرّجلان في لحاف واحد الاّ ان يضطرّا ؛ فينام كلّ واحد منهما في ازاره ، ويكون اللّحاف بعد واحدا. والمرأتان جميعا كذلك. ولا تنام ابنة الرّجل معه في لحافه ، ولا امّه.
«البحار ، ج ١٠٤ ، ص ٤٩ ، ح ١٠».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٤٧ ، ح ٢٥٧٩٣ ، باب ٢٤ ، نقلا عن مكارم الاخلاق.
١٥٧٤ : فقه الرّضا : قال ابي :
لا ينام الرّجلان في لحاف واحد ، الاّ ان يكون دون ذلك ثوب ، فينام كلّ واحد في ازاره. وكذلك المرأتان. ولا ينام الرّجل مع ابنته في لحاف ، الاّ ان يضطرّا الى ذلك.
«البحار ، ج ١٠٤ ، ص ٤٩ ، ح ١١».
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1511_nahno-valavlad-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
