١٥٥٨ : محمّد بن الحسن باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن الوليد عن ابان بن عثمان عن عبدالرّحمن بن ابي عبداللّه عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
اذا بلغ الصّبيّ خمسة اشبار ، اكلت ذبيحته ؛ واذا بلغ عشر سنين جازت وصيّته.
«الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٦٢ ، ح ٢٤٧٦٥ ، باب ٤٤».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨١ ، ح ١ ، باب ٤.
١٥٥٩ : الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا ابي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عن عليّ بن ابي طالب عليهالسلام انّه قال :
تقبل شهادة الغلام اذا احتلم وكان مرضيّا.
«المستدرك ، ج ١٧ ، ص ٤٤٠ ، ح ٢١٨٠٧ ، باب ٣٥».
١٥٦٠ : فقه الرّضا عليهالسلام : اروى عن العالم عليهالسلام انّه قال :
من اكل من مال اليتيم درهما واحدا ظلما من غير حقّ ، يخلده اللّه في النّار.
وروي : انّ اكل مال اليتيم من الكبائر الّتي وعد اللّه عليها النّار ، فانّ اللّه عزّوجلّ من قائل ، يقول : «انّ الّذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انّما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا».
وروى : من اتّجر بمال اليتيم فربح ، كان لليتيم ؛ والخسران على التّاجر. ومن حوّل مال اليتيم او اقرض شيئا منه ، كان ضامنا بجميعه ، وكان عليه زكاته دون اليتيم.
وروي : ايّاكم واموال اليتامى ، لا تعرّضوا لها ، ولا تلبسوا بها. فمن تعرّض لمال اليتيم فأكل منه شيئا كأنّما اكل جذوة من النّار. وروي : اتقوا اللّه ولا يعرّض احدكم لمال اليتيم ، فانّ اللّه جلّ ثناؤه يلي حسابه بنفسه ، مغفورا له او معذّبا. وآخر حدود اليتيم الاحتلام.
واروي عن العالم عليهالسلام : لا يتم بعد احتلام فاذا احتلم امتحن في امر الصّغير والوسط والكبير ، فان اونس منه رشدا دفع اليه ماله ، والاّ كان على حالته الى ان يؤنس منه الرّشد.
وروي : انّ لأيسر القبيلة وهو فقيهها وعالمها ، ان يتصرّف لليتيم في ماله فيما يراه خطاء وصلاحا ، وليس عليه خسران ، ولا له ربح ، والرّبح والخسران لليتيم ، وعليه ؛ وباللّه التّوفيق.
«البحار ، ج ٧٥ ، ص ٥ ، ح ١٣».
١٥٦١ : تفسير عليّ بن ابراهيم : في رواية ابي الجارود عن ابي جعفر عليهالسلام :
في قوله : «ولا تؤتوا السّفهاء اموالكم» ، فالسّفهاء ، النّساء والولد ، اذا علم الرّجل انّ امرأته سفيهة مفسدة ، وولده سفيه مفسد ، لم ينبغ له ان يسلّط واحدا منهما على ماله الّذي جعل اللّه