مالها ، وجاز امرها في الشّراء والبيع ، واقيمت عليها الحدود التّامة ، واخذ لها بها. قال : والغلام لا يجوز امره في الشّراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمسة عشر سنة او يحتلم او يشعر او ينبت قبل ذلك.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ١٩٧ ، ح ١».
مآخذ اخرى : الوسائل ج ١٨ ، ص ٤١١ ، ح ٢٣٩٤٦ ، باب ٢ ، نقلا عن الكافي ؛ وج ١ ، ص ٤٣ ، ح ٧٢ ، باب ٤ ، نقلا عن الكافي ، وعن محمّد بن ادريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب مثله ، الاّ انّه اسقط قوله عن حمران. التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٧ ، ح ١٣٢ ، باب ٤ ، باسناده عن احمد بن محمّد مثله.
١٥٥٥ : عبداللّه بن جعفر ـ في قرب الأسناد ـ عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن عليّ : قال :
لا يجوز طلاق الغلام حتّى يحتلم.
«الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٧٩ ، ح ٢٨٠٧٣ ، باب ٣٢».
١٥٥٦ : الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا ابي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عن عليّ عليهالسلام :
انّه قال في حديث : ولا يجوز طلاق صاحب هذيان ولا صاحب قويه ولا مكره ولا صبيّ حتّى يحتلم.
«المستدرك ، ج ١٥ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٨٣٢٤ ، باب ٢٤».
١٥٥٧ : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسين عن عدّة من اصحابه عن ابن بكير عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
لا يجوز طلاق الغلام ووصيّته وصدقته ان لم يحتلم.
وفي نسخة : «يجوز». وكذا في رواية الشّيخ.
«الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٧٨ ، ح ٢٨٠٧٠ ، باب ٣٢».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٦ ، ص ١٢٤ ، ح ٤ ، محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين جميعا عن ابن فضّال عن ابن بكير عن ابي عبداللّه عليهالسلام. التّهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٦ ، ح ١٧٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٣ ، ح ٤ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.