السّفيه؟ فقال : الّذي يشتري الدّرهم بأضعافه. قال : وما الضّعيف؟ قال : الأبله.
«الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٦٣ ، ح ٢٤٧٦٨ ، باب ٤٤».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٢ ، ح ٦ ، باب ٤.
١٥٥١ : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن احمد العلوي عن العمركي عن عليّ بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن الغلام متى يجب عليه الصّوم والصّلاة؟ قال : اذا راهق الحلم ، وعرف الصّلاة والصّوم.
«الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٣٥ ، ح ١٣٣٠٢ ، باب ٢٩».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٩ ، ح ٤٣٩٩ ، باب ٣ ، نقلا عن التّهذيب. التّهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٨٠ ، ح ٤ ، عن عليّ بن جعفر في كتابه عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام.
١٥٥٢ : عبداللّه بن جعفر الحميري ـ في قرب الأسناد ـ عن عبداللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن اليتيم متى ينقطع يتمه؟ قال : اذا احتلم وعرف الأخذ والعطاء
«الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٤ ، ح ٧٦ ، باب ٤».
١٥٥٣ : فقه الرّضا عليهالسلام : واروي عن العالم عليهالسلام :
لا يتم بعد احتلام ، فاذا احتلم امتحن في امر الصّغير والوسط والكبير ، فان اونس منه رشد دفع اليه ماله ، والاّ كان على حالته الى ان يؤنس منه الرّشد.
«المستدرك ، ج ١٣ ، ص ٤٢٨ ، ح ١٥٨١٠ ، باب ٢».
١٥٥٤ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبدالعزيز العبدي عن حمزة بن حمران عن حمران قال :
سألت اباجعفر عليهالسلام ، قلت له : متى يجب على الغلام ان يؤخذ بالحدود التّامة وتقام عليه ويؤخذ بها؟ فقال : اذا خرج عنه اليتم وادرك. قلت : فلذلك حدّ يعرف به؟ فقال : اذا احتلم او بلغ خمسة عشر سنة او اشعر او انبت قبل ذلك اقيمت عليه الحدود التّامة واخذ بها واخذت له. قلت : فالجارية متى تجب عليها الحدود التّامة وتؤخذ لها ويؤخذ بها؟ قال : انّ الجارية ليست مثل الغلام ، انّ الجارية اذا تزوّجت ودخل بها ، ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع اليها