الصّبيّ اذا اضطرّوا اليه.
«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٩ ، ح ٤١٧٨».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٤٧ ، ح ٢٩٩٥٥ ، باب ٢٥ ، نقلا عن الفقيه.
١٥٤٧ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن بعض اصحابه قال :
سأل المرزبان الرّضا عليهالسلام عن ذبيحة الصّبيّ قبل ان يبلغ وذبيحة المرأة ، فقال : لا بأس بذبيحة الخصيّ والصّبيّ والمرأة اذا اضطرّوا اليه.
«الكافي ، ج ٦ ، ص ٢٣٨ ، ح ٤».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٤٦ ، ح ٢٩٩٤٩ ، باب ٢٣ ، نقلا عن الكافي.
١٥٤٨ : محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن آدم بيّاع اللّؤلؤ عن عبداللّه بن سنان عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
اذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنه وكتبت عليه السّيّئة وعوقب ؛ واذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك ؛ وذلك انّها تحيض لتسع سنين.
«الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٦٥ ، ح ٢٤٧٧٢ ، باب ٤٤».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٧ ، ص ٦٨ ، ح ٦. التّهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٤ ، ح ١٦ ، باب ٤ ، باسناده عن الحسن بن سماعة مثله.
١٥٤٩ : محمّد بن الحسن باسناده عن الصّفّار عن السّندي بن الرّبيع عن يحيى بن المبارك عن عبداللّه بن جبلة عن عاصم بن حميد عن ابي حمزة الثّمالي عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
قلت له : في كم تجرى الأحكام على الصّبيان؟ قال : في ثلاث عشرة واربع عشرة. قلت : فانّه لم يحتلم فيها ؛ قال : وان كان لم يحتلم ، فانّ الأحكام تجرى عليه.
«الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٦٧ ، ح ٢٤٧٧٥ ، باب ٤٥».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٦ ، ص ٣١٠ ، ح ٦٣ ، باب ٢٢.
١٥٥٠ : محمّد بن الحسن باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد واحمد ابني الحسن عن ابيهما عن احمد بن عمر الحلبي عن عبداللّه بن سنان عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
سأله ابي وانا حاضر ، عن قول اللّه عزّوجلّ : «حتّى اذا بلغ اشدّه» قال : الاحتلام. قال : فقال : يحتلم في ستّ عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها ؛ فقال : لا اذا اتت عليه ثلاث عشرة سنة ، كتبت له الحسنات وكتبت عليه السّيّئات ، وجاز امره ، الاّ ان يكون سفيها او ضعيفا. فقال : وما