سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن ذبيحة الصّبيّ ، فقال : اذا تحرّك وكان له خمسة اشبار واطاق الشّفرة ... ؛ الحديث.
«الكافي ، ج ٦ ، ص ٢٣٧ ، ح ١».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٤٢ ، ح ٢٩٩٣٧ ، باب ٢٢ ، نقلا عن الكافي ؛ وعن الصّدوق باسناده عن حمّاد. التّهذيب ، ج ٩ ، ص ٧٣ ، ح ٤٥ ، باب ٤ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. البحار ، ج ٦٥ ، ص ٣٢٥ ، ذيل ح ٣٢.
١٥٤٣ : عليّ بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال :
سئل ابوعبداللّه عليهالسلام عن ذبيحة الغلام ، فقال : اذا قوي على الذّبح ، وكان يحسن ان يذبح ، وذكر اسم اللّه عليها ، فكل ... ؛ الحديث.
«الكافي ، ج ٦ ، ص ٢٣٧ ، ح ٢».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٤٢ ، ح ٢٩٩٣٨ ، باب ٢٢ ، نقلا عن الكافي ؛ وعن الشّيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب.
١٥٤٤ : محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن ابان بن عثمان عن عبدالرّحمن بن ابي عبداللّه قال : قال ابوعبداللّه عليهالسلام :
اذا بلغ الصّبيّ خمسة اشبار اكلت ذبيحته.
«الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٤٢ ، ح ٢٩٩٣٩ ، باب ٢٢».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٦ ، ص ٢٣٨ ، ح ٨.
١٥٤٥ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل؟ فقال : اذا كانت المرأة مسلمة فذكرت اسم اللّه عزّوجلّ على ذبيحتها ، حلّت ذبيحتها ؛ وكذلك الغلام اذا قوي على الذّبيحة فذكر اسم اللّه عزّوجلّ عليها ؛ وذلك اذا خيف فوت الذّبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما.
«الكافي ، ج ٦ ، ص ٢٣٧ ، ح ٣».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٣٤ ، ح ٤١٩٢ ، باسناده عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد. الوسائل ج ٢٤ ، ص ٤٥ ، ح ٢٩٩٤٦ ، باب ٢٣ ، نقلا عن الكافي.
١٥٤٦ : روي عن صفوان بن يحيى قال :
سأل المرزبان ابا الحسن عليهالسلام عن ذبيحة ولد الزّنا وقد عرفناه بذلك ، قال : لا بأس به ، والمرأة و