ابن سنان يعني عبداللّه عن ابي عبداللّه عليهالسلام انّه :
قال في الرّجل يشتري الغلام او الجارية وله اخ او اخت او اب او امّ بمصر من الأمصار ، قال : لا يخرجه الى مصر آخر ان كان صغيرا ، ولا يشتريه ، وان كانت له امّ فطابت نفسها ونفسه فاشتره ان شئت.
«الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٣٦٣٧ ، باب ١٣».
مآخذ اخرى : نفس المصدر : رواه الصّدوق باسناده عن ابن سنان. الكافي ، ج ٥ ، ص ٢١٩ ، ح ٥. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٧ ، ح ٤ ، باب ٢٢ ، باسناده عن الحسين بن سعيد.
١٩٢٤ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن العبّاس بن موسى عن يونس عن عمرو بن ابي نصر قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : الجارية الصّغيرة يشتريها الرّجل ، فقال : ان كانت قد استغنت عن ابويها فلا بأس.
«الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٥ ، ح ٢٣٦٤١ ، باب ١٣».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٥ ، ص ٢١٩ ، ح ٤.
١٩٢٥ : فقه الرّضا عليهالسلام : روي في الجارية الصّغيرة تشترى ويفرّق بينها وبين امّها ، فقال : ان كانت قد استغنت عنها فلا بأس.
«المستدرك ، ج ١٣ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٥٦٤١ ، باب ١٠».
١٩٢٦ : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه وعن محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
انّه اشتريت له جارية من الكوفة قال : فذهبت لتقوم في بعض الحاجة فقالت : يا امّاه! فقال لها ابوعبداللّه عليهالسلام : ألك امّ؟ قالت : نعم ، فأمر بها فردّت. وقال : ما امنت لو حبستها ان ارى في ولدي ما اكره.
«الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٣٦٣٩ ، باب ١٣».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٣ ، ح ٢٧ ، باب ٢٢ ، باسناده عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير.
١٩٢٧ : دعائم الاسلام عن عليّ عليهالسلام قال :
الجزية على احرار اهل الذّمّة ، الرّجال البالغين ، وليس على العبيد ، ولا على النّساء ، ولا على