١٩٢٠ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن بعض اصحاب ابي عبداللّه عليهالسلام عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في السّبي يأخذ [هـ] العدوّ من المسلمين في القتال من اولاد المسلمين او من مماليكهم فيحوزونه [م] ثمّ انّ المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم وسبوهم واخذوا منهم ما اخذوا من مماليك المسلمين واولادهم الّذين كانوا اخذوه من المسلمين ، كيف يصنع بما كانوا اخذوه من اولاد المسلمين ومماليكهم؟ قال : فقال : امّا اولاد المسلمين فلا يقامون في سهام المسلمين ، ولكن يردّون الى ابيهم او اخيهم او الى وليّهم بشهود ، وامّا المماليك ، فانّهم يقامون في سهام المسلمين ، فيباعون ويعطى مواليهم قيمة اثمانهم من بيت مال المسلمين.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٢ ، ح ١».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٦ ، ص ١٥٩ ، ح ١ ، باب ٧٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٤ ، ح ٢ ، باب ٣ ، باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن احمد بن محمّد. الوسائل ، ج ١٥ ، ص ٩٧ ، ح ٢٠٠٦٠ ، باب ٣٥ ، نقلا عن الكافي والشّيخ.
١٩٢١ : عوالي اللّئالي : عن النّبيّ صلىاللهعليهوآله انّه قال :
من فرّق بين والدة وولدها ، فرّق اللّه بينه وبين احبّائه في الجنّة.
«المستدرك ، ج ١٣ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٥٦٤٢ ، باب ١٠».
١٩٢٢ : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه وعن محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمّار قال : سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول :
اتى رسول اللّه صلىاللهعليهوآله بسبي من اليمن ، فلمّا بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم ، فباعوا جارية من السّبى كانت امّها معهم ، فلمّا قدّموا على النّبيّ صلىاللهعليهوآله ، سمع بكاءها ؛ فقال : ما هذه؟ قالوا : يا رسول اللّه احتجنا الى نفقة فبعنا ابنتها. فبعث بثمنها فأتي بها وقال : بيعوهما جميعا او امسكوهما جميعا.
«الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٣٦٣٨ ، باب ١٣».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، ح ٣٨١٠ ، باب ٢ ، باسناده عن معاوية بن عمّار مثله. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٣ ، ح ٢٨ ، باب ٢٢ ، عليّ ابن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير. الكافي ، ج ٥ ، ص ٢١٨ ، ح ١.
١٩٢٣ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن