الأطفال جزية ، يؤخذ من الدّهاقين وامثالهم من اهل السّعة في المال عن كلّ رجل منهم ثمانية واربعين درهما كلّ عام ، ومن اهل الطّبقة الوسطى اربعة وعشرون درهما ، ومن اهل الطّبقة السفلى اثناعشر درهما ....
«المستدرك ، ج ١١ ، ص ١٢١ ، ح ١٢٥٨٩ ، باب ٥٦».
١٩٢٨ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال :
سألت اباجعفر عليهالسلام عن اللّقيط ، فقال : حرّ لا يباع ولا يوهب.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٢٢٥ ، ح ٥».
١٩٢٩ : الحسين بن سعيد عن ابن ابي نجران عن المثنّى عن زرارة عن احدهما عليهماالسلام انّه :
قال في لقيطة وجدت ، قال : حرّة لا تشترى ولا تباع ، وان كان ولد لك مملوك من زنى ، فأمسك او بع ان احببت ، هو مملوكك.
«التّهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٨ ، ح ٥٥ ، باب ٣٦».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٥ ، ح ٣٥٣٣ ، روى زرارة عن احدهما عليهماالسلام.
١٩٣٠ : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن ابن فضّال عن مثنّى عن زرارة عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
اللّقيط لا يشترى ولا يباع.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٢٢٤ ، ح ١».
١٩٣١ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن محمّد بن احمد قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن اللّقيطة قال : لا تباع ولا تشترى ، ولكن استخدمها بما انفقت عليها.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٢٢٥ ، ح ٤».
١٩٣٢ : الحسين بن سعيد عن ابن ابي نجران عن المثنّى عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
المنبوذ حرّ ، فان احبّ ان يوالي الّذي التقطه والاه ، وان احبّ ان يوالي غيره والاه ، وان طلب الّذي ربّاه نفقته وكان موسرا ردّ عليه ، وان لم يكن موسرا صار ما انفقه صدقة.
«التّهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٧ ، ح ٥٤ ، باب ٣٦».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٥ ، ح ٣٥٣٢ ، باب ٢ ، باسناده عن المثنّى.
١٩٣٣ : روى حمّاد بن عيسى عن حريز عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
المنبوذ حرّ ، ان شاء جعل ولاءه للّذين ربّوه ، وان شاء لغيرهم.
«الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٥ ، ح ٣٥٣١».