مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٧٠ ، ح ٢٨٨٠٨ ، باب ٧ ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ عن معمّر بن يحيى. التّهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٢٠ ، ح ٣ ، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن رجاله عن ابي عبداللّه عليهالسلام.
١٩١٥ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم وصفوان بن يحيى عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام قال :
سألته عن الصّبيّ يعتقه الرّجل؟ قال : نعم قد اعتق عليّ عليهالسلام ولدانا كثيرة.
«الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣١ ، ح ٢٩٠٣٧ ، باب ١٥».
١٩١٦ : دعائم الاسلام عن ابي جعفر وابي عبداللّه عليهماالسلام :
انّهما سئلا عن عتق الأطفال ، فقال : اعتق عليّ عليهالسلام ولدانا كثيرة. قال ابو عبداللّه عليهالسلام : وهم عندنا مكتوبون مسمّون.
«المستدرك ، ج ١٥ ، ص ٤٥٩ ، ح ١٨٨٤٧ ، باب ١٤».
١٩١٧ : محمّد بن احمد بن يحيى عن العبيدي عن الفضل بن المبارك البصري عن ابيه عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
قلت له : جعلت فداك ، الرّجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها ، كيف يصنع؟ قال : فقال : عليكم بالأطفال فأعتقوهم ، فان خرجت مؤمنة فذاك ، والاّ لم يكن عليكم شيء.
«التّهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٦ ، ح ٨٦ ، باب ٣٦».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٥٤ ، ح ٣٥٦١ ، باب ٢ ، باسناده عن محمّد بن عيسى العبيدى.
١٩١٨ : محمّد بن مسعود العيّاشيّ ـ في تفسيره ـ عن ابراهيم عمّن رواه عن احدهما عليهماالسلام قال :
قلت : «فلا عدوان الاّ على الظّالمين» قال : لا يعتدي اللّه على احد الاّ على نسل ولد قتلة الحسين عليهالسلام.
«الوسائل ، ج ١٦ ، ص ١٤٢ ، ح ٢١١٩٢ ، باب ٥».
١٩١٩ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
من حقّ المؤمن على اخيه المؤمن ، ان يشبع جوعته ، ويواري عورته ، ويفرج عنه كربته ، ويقضي دينه ؛ فاذا مات خلفه في اهله وولده.
«الكافي ، ج ٢ ، ص ١٦٩ ، ح ١».
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1511_nahno-valavlad-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
