فيبتدىء بخمسة اشهر ففيه اربعة دنانير ، فان زاد فزد اربعة اربعة حتّى يتمّ الثّمانين ؛ قال : قلت : وكذلك اذا كسى العظم لحما؟ قال عليهالسلام : كذلك ؛ قال : قلت : فاذا وكزها فسقط الصّبيّ ولايدرى أحيّ كان أو لا؟ قال : هيهات يا اباشبل اذا مضت الخمسة اشهر فقد صارت فيها الحياة ، وقد استوجب الدّية.
«التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٨٣ ، ح ٧ ، باب ٤».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٤٥ ، ح ١١ ، محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن اسماعيل .... الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣١٥ ، ح ٣٥٦٧٩ ، باب ١٩ ، نقلا عن الكافي. المستدرك ج ١٨ ، ص ٣٦٥ ، ح ٢٢٩٦٨ ، نقلا عن المقنع للصّدوق. البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٥٥ ، ح ٣٩ ، باب ٤١ ؛ وج ١٠٤ ، ص ٤٢٤ ، ح ٢ ، باب ٣ ، نقلا عن تفسير عليّ بن ابراهيم ... فحدّثني بذلك أبي عن سليمان بن خالد عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال ... ؛ ونقلا عن الكافي.
٩٤ : دعائم الاسلام ، عن امير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبداللّه عليهمالسلام انّهم قالوا :
الجنين على خمسة اجزاء ، ففى كلّ جزء منها جزء من الدّية ، فللنّطفة عشرون دينارا ؛ لو انّ امرأة ضربت فأسقطت نطفة قبل ان تتغيّر كان فيها عشرون دينارا ؛ وفي العلقة اربعون دينارا ، وفي المضغة ستّون دينارا ، وفي العظم ثمانون دينارا ، فاذا كسى لحما وكمل خلقه فهو مأة دينار وهي الغرة ، فان نشأ فيه الرّوح ففيه الدّية كاملة ، وهذا قول اللّه عزّ وجلّ : «ولقد خلقنا الأنسان من سلالة من طين ثمّ جعلناه نطفة في قرار مكين» إلى قوله «ثمّ انشأناه خلقا آخر فتبارك اللّه احسن الخالقين».
«المستدرك ، ج ١٨ ، ص ٣٠٧ ، ح ٢٢٨١٠ ، باب ١٦».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج ١٨ ، ص ٣٦٧ ، ح ٢٢٩٧٢ ، باب ٢٠ ، نقلا عن دعائم الاسلام.
٩٥ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
قضى رسول اللّه صلىاللهعليهوآله في جنين الهلاليّة حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها غرّة عبد أو امة.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٤٤ ، ح ٧».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣١٩ ، ح ٣٥٦٨٦ ، باب ٢٠ ، نقلا عن محمّد ابن