الحمد بالأهل والمال والولد ، ولك الحمد بالمعافاة والشّكر. اللّهمّ لك الحمد ، ومنك بدء الحمد ، واليك يعود الحمد ، لا شريك لك.
«البحار ، ج ٩٧ ، ص ١٩٦ ، ح ٣ ، باب ١».
٩١ : روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة وحسين الرّواسي عن اسحاق بن عمّار قال :
قلت لأبي الحسن عليهالسلام : المرأة تخاف الحبل فتشرب الدّواء فتلقي ما في بطنها؟ فقال : لا. فقلت : انّما هو نطفة ؛ قال : انّ اوّل ما يخلق ، نطفة.
«الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٧١ ، ح ٥٣٩٤».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج ١٨ ، ص ٢١٨ ، ح ٢٢٥٥٠ ، باب ٧ ، نقلا عن كتاب حسين بن عثمان بن شريك عن اسحاق بن عمّار.
٩٢ : روى طلحة بن زيد عن جعفر بن محمّد عن ابيه عليهالسلام :
في امرأة حبلى شربت دواء فأسقطت ، قال : تكفّر عنه.
«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٧٣ ، ح ٤٣٠٩ ، باب ٢».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٧٤ ، ح ٢٨٨١٧ ، باب ١١ ، نقلا عن الفقيه.
٩٣ : احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن عبد اللّه بن المغيرة ، وعن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن محمّد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس الشّيباني قال :
قلت لأبي عبد اللّه عليهالسلام فان خرجت في النّطفة قطرة دم؟ قال : القطرة عشر النّطفة ، فيها اثنان وعشرون دينارا ؛ قال : قلت : فان قطرت قطرتين؟ قال : اربعة وعشرون دينارا ؛ قال : قلت : فان قطرت ثلاث؟ قال : ستّة وعشرون دينارا ؛ قلت : فأربع؟ قال : فثمان وعشرون دينارا ، وفي خمسه ثلاثون ، وما زاد على النّصف فعلى حساب ذلك حتّى يصير علقة ، فاذا صار علقة ففيها اربعون. فقال له ابوشبل واخبرنا ابوشبل قال حضرت يونس وابو عبداللّه عليهالسلام يخبره بالدّيات ، قال : قلت : فانّ النّطفة خرجت متخضخضة بالدّم ، قال : فقال لي : فقد علقت ان كان دم صاف ففيها اربعون دينارا ، وان كان دم اسود فلا شيء عليه الاّ التّعزير ، لأنّه ما كان من دم صاف فذلك للولد ، وما كان من دم اسود فان ذلك من الجوف ، قال ابوشبل فانّ العلقة صار فيها شبه العروق من لحم ، قال : اثنين واربعين دينارا العشر ؛ قال : قلت : فانّ عشر الأربعين اربعة ، فقال : لا انّما هو عشر المضغة ، لأنّه انّما ذهب عشرها ، فكلّما زادت ، زيد حتّى تبلغ الستّين ؛ قال : قلت : فان رايت في المضغة شبه العقدة عظما يابسا؟ قال : فذلك عظم ، كذلك اوّل ما يبتدىء العظم