الحسن الطّوسي. التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٨٦ ، ح ١١ ، باب ٤ ، باسناده عن عليّ بن ابراهيم. الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٠٠ ، ح ٥ ، باب ١٧٩ ، كالتّهذيب.
٩٦ : الجعفريّات : اخبرنا عبد اللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عن عليّ عليهالسلام :
انّه قضى في الرّجل يضرب المرأة فتسقط علقة ، فقضى بربع دية الغرة ، وان كانت مضغه فنصف ديه الغرة ، وان كانت سقطا كاملا استبان قضى فيه بغرّة عبد أو امة.
«المستدرك ، ج ١٨ ، ص ٣٦٥ ، ح ٢٢٩٦٩ ، باب ٢٠».
٩٧ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان عن رجل عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
قلت له : الرّجل يضرب المرأة فتطرح النّطفة قال عليه عشرون دينارا ، فان كانت علقة فعليه اربعون دينارا ، وان كانت مضغة فعليه ستّون دينارا ، وان كان عظما فعليه الدّية.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٤٤ ، ح ٨».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣١٣ ، ح ٣٥٦٧٥ ، باب ١٩ ، نقلا عن الكافي. المستدرك ج ١٨ ، ص ٣٦٤ ، ح ٢٢٩٦٧ ، نقلا عن احمد بن محمّد بن عيسى في نوادره.
٩٨ : الارشاد للمفيد : وجاءه رجل فقال :
يا امير المؤمنين انّه كان بين يدي تمر فبدرت زوجتي فأخذت منه واحدة فألقتها في فيها فحلفت انّها لا تأكلها ولا تلفظها ، فقال عليهالسلام : تأكل نصفها وترمي نصفها وقد تخلصت من يمينك. وقضى عليهالسلام في رجل ضرب امراة فألقت علقة انّ عليه ديتها اربعين دينارا ، وتلا قوله عزّ وجلّ : «ولقد خلقنا الأنسان من سلالة من طين ثمّ جعلناه نطفة في قرار مكين ثمّ خلقنا النّطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثمّ انشأناه خلقا آخر فتبارك اللّه احسن الخالقين». ثمّ قال : في النّطفة عشرون دينارا ، وفي العلقة اربعون دينارا ، وفي المضغة ستّون دينارا ، وفي العظم قبل ان يستوي خلقا ثمانون دينارا ، وفي الصّورة قبل ان تلجها الرّوح مأة دينارا ، واذا ولجتها الرّوح كان فيه الف دينار.
«البحار ، ج ٤٠ ، ص ٢٦٦ ، ح ٣٥ ، باب ٩٧».
٩٩ : فقه الرّضا عليهالسلام :
اعلم يرحمك اللّه انّ اللّه عزّ وجلّ جعل في القصاص حياة طولا منه ورحمة لئلاّ يتعدّى