٨٦ : سعد بن عبد اللّه ـ في بصائر
الدّرجات ـ عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشّاب ومحمّد بن
عيسى بن عبيد عن عليّ بن اسباط عن يونس بن عبد الرّحمن عن اسحاق بن عمّار عن أبي
بصير عن أبي عبداللّه عليهالسلام
قال : قلت له :
ما تقول في العزل؟ فقال : «كان عليّ عليهالسلام لايعزل ، وامّا انا
فأعزل». فقلت : هذا خلاف! فقال ما ضرّ داوود ان خالفه سليمان ؛ واللّه يقول : «ففهمناها
سليمان».
«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٥٠ ، ح ٢٥٢٧٧ ، باب
٧٥».
٨٧ : قال المفضّل للصّادق عليهالسلام : ...
انّ من عزل بنطفته عن زوجته فدية
النّطفة عشرة دنانير كفارة ؛ وانّ من شرط المتعة انّ ماء الرّجل يضعه حيث يشاء من
المتمتّع بها ، فاذا وضعه في الرّحم فخلق منه ولد كان لاحقا بأبيه.
«البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٣٠٥ ، ح ١١ ، باب ٩».
مآخذ
اخرى : البحار ، ج ٥٣ ، ص ٣٢ ، ح ١ ، باب ٢٨ ، اقول
: روى في بعض مؤلّفات اصحابنا عن الحسين بن حمدان عن محمّد بن اسماعيل وعليّ بن
عبد اللّه الحسنى عن أبي شعيب ومحمّد بن نصير عن عمرو بن الفرات عن محمّد بن
المفضّل عن المفضّل بن عمر ....
٨٨ : دعائم الاسلام عن جعفر بن محمّد عليهالسلام
انّه قال :
الوأد الخفيّ ان يجامع الرّجل المرأة ، فاذا
احسّ الماء نزعه منها فأنزله فيما سواها ، فلاتفعلوا ذلك ، فقد نهي رسول اللّه صلىاللهعليهوآله ان يعزل عن الحرّة
الاّ باذنها.
«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٢٣٣ ، ح ١٦٥٨٤ ، باب
٥٧».
٨٩ : الدّرّ المنثور : عن أبي سعيد
الخدري قال :
سمعت النّبيّ صلىاللهعليهوآله سئل عن العزل ، فقال
: لا عليكم ان تفعلوا ؛ ان يكن ممّا اخذ اللّه منها الميثاق فكانت على الصّخرة نفخ
فيه الرّوح.
«البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٨٢ ، ح ١٠٦ ، ب ٤١».
٩٠ : الدّروع الواقية : فيما نذكره من
الرّواية الثّانية ... مرويّة عن عليّ عليهالسلام
... :
اليوم التّاسع (من الشّهر الدّعاء فيه)
: ... اللّهمّ لك الحمد بالاسلام ، ولك الحمد بالقرآن ، ولك
__________________