مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٩١ ، ح ١٨٠ ، باب ٣٦ ، باسناده عن القاسم بن يحيى مثله. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٥٢ ، ح ٢٥٢٨١ ، باب ٧٦ ، نقلا عن الفقيه. البحار ، ج ١٠٤ ، ص ٦١ ، ح ٣ ، باب ٤٠ ، نقلا عن عيون الأخبار والخصال ، عن ابيه عن سعد عن محمّد بن عيسى عن القاسم بن يحيى مثله.
٨٢ : دعائم الاسلام عن جعفر بن محمّد عليهالسلام انّه قال :
لابأس بالعزل عن الحرّة باذنها ، وعن الأمة باذن مولاها ، ولابأس ان يشترط ذلك عند الزّواج ، ولابأس بالعزل عن الموضع مخافة ان تعلّق فيضرّ ذلك بالولد.
«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٢٣٤ ، ح ١٦٥٨٧ ، باب ٥٧».
٨٣ : احمد بن محمّد العاصمي عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عليّ بن اسباط عن عمّه يعقوب بن سالم عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
لابأس بالعزل عن المرأة الحرّة ان أحبّ صاحبها ، وان كرهت ليس لها من الأمر شيء.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٥٠٤ ، ح ٢».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٧ ، ح ٤٠ ، باب ٣٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٥٠ ، ح ٢٥٢٧٥ ، باب ٧٥ ، نقلا عن الكافي والتّهذيب.
٨٤ : محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام :
انّه سئل عن العزل ، فقال : امّا الأمة فلابأس فأمّا الحرّة ، فانّي اكره ذلك الاّ ان يشترط عليها حين يتزوّجها.
«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٥١ ، ح ٢٥٢٧٨ ، باب ٧٦».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٧ ، ح ٤٣ ، باب ٣٦. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٥١ ، ح ٢٥٢٧٩ ، باب ٧٦ ، نقلا عن محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام مثل ذلك. وقال في حديثه : «الاّ ان ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوّجها». المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٢٣٣ ، ح ١٦٥٨٦ ، باب ٥٧ ، نقلا عن دعائم الاسلام عن أبي جعفر محمّد بن على عليهالسلام.
٨٥ : سأل محمّد بن مسلم اباجعفر عليهالسلام : عن العزل ، قال : الماء للرّجل يصرفه حيث يشاء.
«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٢ ، ح ٤٤٩٤».
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ١ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1508_nahno-valavlad-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
