الأمّ احقّ بحضانة ابنها ما لم تتزوّج.
«المستدرك ، ج ١٥ ، ص ١٦٤ ، ح ١٧٨٦٩ ، باب ١٦٤».
١٤٩٨ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن داوود الرّقيّ قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن امرأة حرّة نكحت عبدا فأولدها اولادا ثمّ طلّقها ، فلم تقم مع ولدها وتزوّجت ؛ فلمّا بلغ العبد انّها تزوّجت ، اراد ان يأخذ ولده منها وقال : انا احقّ بهم منك ان تزوّجت. فقال : ليس للعبد ان يأخذ منها ولدها وان تزوّجت ، حتّى يعتق ؛ هي احقّ بولدها منه مادام مملوكا ؛ فاذا اعتق فهو احقّ بهم منها.
«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٩ ، ح ٢٧٥٧٧ ، باب ٧٣».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٦ ، ص ٤٥ ، ح ٥. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٦ ، ح ١٢١ ، باب ٣٦ ؛ وج ٨ ، ص ١٠٧ ، ح ١٠ ، باب ٣٦ ؛ وص ٢٠٦ ، ح ٣٦ ، باب ٣٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢١ ، ح ٥ ، باب ١٨٥ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب ؛ وباسناده عن الحسن بن محبوب.
١٤٩٩ : روى سليمان بن داوود المنقري عن حفص بن غياث أو غيره قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن رجل طلّق امرأته وبينهما ولد ايّهما احقّ به؟ قال : المرأة ، ما لم تتزوّج.
«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٥ ، ح ٤٥٠٢».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٦ ، ص ٤٥ ، ح ٣ ، عن عليّ بن ابراهيم عن عليّ بن محمّد القاساني عن القاسم بن محمّد عن المنقري عمّن ذكره. الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٧١ ، ح ٢٧٦١٤ ، باب ٨١ ، نقلا عن الكافي والفقيه. التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٥ ، ح ٣ ، باب ٣٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٠ ، ح ٢ ، باب ١٨٥ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
١٥٠٠ : روى عبداللّه بن جعفر الحميري عن ايّوب بن نوح قال :
كتب اليه عليهالسلام بعض اصحابه : انّه كانت لي امرأة ، ولي منها ولد ، وخلّيت سبيلها. فكتب عليهالسلام : المرأة احقّ بالولد إلى ان يبلغ سبع سنين ، الاّ ان تشاء المرأة.
«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٥ ، ح ٤٥٠٤».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٧٢ ، ح ٢٧٦١٦ ، باب ٨١ ، نقلا عن الفقيه.