١٥٠١ : السّرائر (١) : من كتاب المسائل من مسائل ايّوب بن نوح قال :
كتبت مع بشيربن يسار : جعلت فداك ، رجل تزوّج امرأة فولدت منه ، ثمّ فارقها ؛ متى يجب له ان يأخذ ولده؟ فكتب : اذا صار له سبع سنين فان اخذه فله ، وان تركه فله.
«البحار ، ج ١٠٤ ، ص ١٣٤ ، ح ٥».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٧٢ ، ح ٢٧٦١٧ ، باب ٨١ ، نقلا عن محمّد بن ادريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب مسائل الرّجال ومكاتباتهم مولانا ابا الحسن عليّ بن محمّد عليهالسلام.
١٥٠٢ : ابن أبي جمهور في درر اللّئالي عن عبداللّه بن عمر انّ امرأة قالت :
يا رسول اللّه انّ ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثديي له سقاء ، وحجري له حواء ، وانّ اباه طلّقني واراد ان ينتزعه منّي ، فقال لها النّبيّ صلىاللهعليهوآله : انت احقّ به ما لم تنكحي.
«المستدرك ، ج ١٥ ، ص ١٦٤ ، ح ١٧٨٧٠ ، باب ٥٨».
١٥٠٣ : تفسير الامام العسكري عليهالسلام : قال الامام عليهالسلام في معنى الرّحمن :
ومن رحمته انّه لمّا سلب الطّفل قوّة النهوض والتّغذي ، جعل تلك القوّة في امّه ، ورقّقها عليه لتقوم بتربيته وحضانته ؛ فان قسا قلب امّ من الأمّهات ، لوجب تربية هذا الطّفل وحضانته على سائر المؤمنين ....
«البحار ، ج ٩٢ ، ص ٢٤٠ ، ٢٤٨ ، ح ٤٨ ، باب ٢٩».
١٥٠٤ : تفسير العيّاشي : عن أبي الصّباح قال :
سئل ابو عبداللّه عليهالسلام عن قول اللّه عزّ وجلّ : «وعلى الوارث مثل ذلك» قال : لا ينبغى للوارث ان يضارّ المرأة فيقول : لا ادع ولدها يأتيها ؛ ويضارّ ولدها ان كان لهم عنده شيء ؛ ولا ينبغي له ان يقتر عليه.
«البحار ، ج ١٠٤ ، ص ٧٥ ، ح ٨».
مآخذ اخرى : البحار ، ج ١٠٤ ، ص ١٣٣ ، ح ٢ ؛ والوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٨ ، ح ٢٧٧٦٨ ، باب ١٢ ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ.
__________________
١ ـ قال في البحار : وكلّ ما نذكر عند ذكر اخبار مستطرفات السّرائر في كتاب المسائل فهو اشارة إلى ما ذكره ابن ادريس رحمه اللّه حيث قال : ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب مسائل الرّجال ومكاتباتهم مولانا ابا الحسن عليّ بن محمّد عليهالسلام والأجوبة عن ذلك رواية أبي عبداللّه احمد بن محمّد بن عبداللّه بن الحسن بن عبّاس الجوهري ورواية عبداللّه بن جعفر الحميري رضي اللّه عنهما.