بالزّعفران ، والسّادسة يطهّر بالختان ، والسّابع : يطعم الجيران من عقيقته.
«البحار ، ج ١٠٤ ، ص ١٢٢ ، ح ٦٤».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤١١ ، ح ٢٧٤٣٩ ، باب ٣٦ ، نقلا عن مكارم الاخلاق.
١٢٠١ : ابوعليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليهالسلام في المولود ، قال :
يسمّى في اليوم السّابع ، ويعقّ عنه ، ويحلق رأسه ، ويتصدّق بوزن شعره فضّة ، ويبعث إلى القابلة الرّجل مع الورك ، ويطعم منه ويتصدّق.
«الكافي ، ج ٦ ، ص ٢٩ ، ح ١٠».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢٠ ، ح ٢٧٤٦٨ ، باب ٤٤ ، نقلا عن الكافي.
١٢٠٢ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن احمد بن الحسن بن عليّ عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن العقيقة عن المولود كيف هى؟ قال : اذا اتى للمولود سبعة ايّام يسمّي بالاسم الّذي سمّاه اللّه عزّ وجلّ به ، ثمّ يحلق رأسه ، ويتصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضّة ، ويذبح عنه كبش ؛ وان لم يوجد كبش ، اجزأه ما يجزى في الأضحية ، والاّ فحمل اعظم ما يكون من حملان السّنة ؛ ويعطى القابلة ربعها ؛ وان لم تكن قابلة فلأمّه ، تعطيها من شاءت وتطعم منه عشرة من المسلمين ، فان زادوا فهو افضل ، وتأكل منه. والعقيقه لازمة ان كان غنيّا أو فقيرا اذا ايسر ، وان لم يعقّ عنه حتّى ضحّى عنه فقد اجزأته الأضحية. وقال : ان كانت القابلة يهوديّة لا تأكل من ذبيحة المسلمين ، اعطيت قيمة ربع الكبش.
«الكافي ، ج ٦ ، ص ٢٨ ، ح ٩».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢١ ، ح ٢٧٤٧١ باب ٤٤ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٣ ، ح ٣٥ ، باب ٣٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
١٢٠٣ : عليّ بن جعفر في كتابه عن اخيه قال :
سألته عن مولود ترك اهله حلق رأسه في اليوم السّابع ، هل عليه بعد ذلك حلقه والصّدقة بوزنه؟ فقال : اذا مضى سبعة ايّام ، فليس عليهم حلقه ؛ انّما الحلق والعقيقة والاسم في اليوم السّابع.
«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٤٥ ، ح ٢٧٥٤١ ، باب ٦٠».