١١٩٣ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن خالد عن سعد بن سعد الأشعريّ عن أبي الحسن الرّضا عليهالسلام قال :
سألته عن الصّبيّ هل يرضع اكثر من سنتين؟ فقال : عامين. قلت : فان زاد على سنتين هل على ابويه من ذلك شيء؟ قال : لا.
«الكافي ، ج ٦ ، ص ٤١ ، ح ٨».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٤ ، ح ٢٧٥٦٦ ، باب ٧٠ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٧ ، ح ١٢ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
١١٩٤ : دعائم الاسلام : عن عليّ عليهالسلام انّه قال :
ما كان في الحولين فهو رضاع ، ولا رضاع بعد فطام ؛ قال اللّه عزّ وجلّ : «والوالدات يرضعن اولادهنّ حولين كاملين لمن اراد ان يتمّ الرّضاعة».
«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٦٩٧٨ ، باب ٣».
١١٩٥ : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمّد بن أبي نصر عن حمّاد بن عثمان قال : سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول :
لا رضاع بعد فطام. قال : قلت : جعلت فداك وما الفطام؟ قال : الحولان اللّذان قال اللّه عزّ وجلّ.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٤٣ ، ح ٣».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٨ ، ح ٢١ ، باب ٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٨ ، ح ٢١ ، باب ١٢٥ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٥ ، ح ٢٥٨٩٤ ، باب ٥ ، نقلا عن الكافي.
١١٩٦ : الحسن بن محمّد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتّى تفطمه ، هل يحلّ لها بيعه؟ قال : لا ؛ حرم عليها ثمنه ؛ أليس قد قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله : يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب؟ أليس قد صار ابنها؟ فذهبت اكتبه ، فقال ابو عبداللّه عليهالسلام : ليس مثل هذا يكتب.
«الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨ ، ح ٤ ، باب ١٠».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٢ ، ح ٢٩٠١٨ ، باب ٨ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
١١٩٧ : دعائم الاسلام ، عن جعفر بن محمّد عليهالسلام انّه قال :