تفطر وتقضي صيامها اذا امكنها ، أو تدع الرّضاع وتصوم؟ فان كانت ممّن لا يمكنها اتّخاذ من يرضع ولدها فكيف تصنع؟ فكتب : ان كانت ممّن يمكنها اتّخاذ ظئر ، استرضعت لولدها واتمّت صيامها ؛ وان كان ذلك لا يمكنها ، افطرت وارضعت ولدها وقضت صيامها متى ما امكنها.
«الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢١٦ ، ح ١٣٢٥٦ ، باب ١٧».
مآخذ اخرى : البحار ، ج ٩٦ ، ص ٣٢٠ ، ح ٨ ، باب ٤١ ، نقلا عن السّرائر.
١١٩٠ : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن سماعة بن مهران عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
الرّضاع واحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصّبي.
«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٥ ، ح ٢٧٥٦٧ ، باب ٧٠».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٦ ، ص ٤٠ ، ح ٣ ، عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن سنان عن عمّار بن مروان عن سماعة عن أبي عبداللّه عليهالسلام. التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٦ ، ح ٦ ، باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى مثله. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٤ ، ح ٤٦٦١ ، باب ٢.
١١٩١ : محمّد بن يحيى عن سلمة بن الخطّاب عن محمّد بن موسى عن محمّد بن العبّاس بن الوليد عن ابيه عن امّه امّ اسحاق بنت سليمان قالت :
نظر إليّ ابو عبداللّه عليهالسلام وانا ارضع احد بنيّ محمّد أو اسحاق ، فقال : يا امّ اسحاق ، لا ترضعيه من ثدي واحد ، وارضعيه من كليهما ، يكون احدهما طعاما والآخر شرابا.
«الكافي ، ج ٦ ، ص ٤٠ ، ح ٢».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٨ ، ح ١٥ ، باب ٣٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٥ ، ح ٤٦٦٤ ، باب ٢ ، مرسلا. الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٣ ، ح ٢٧٥٦٠ ، باب ٦٩ ، نقلا عن الكافي والتّهذيب والفقيه.
١١٩٢ : محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبدالوهاب بن الصّباح قال : قال ابو عبداللّه عليهالسلام :
الفرض في الرّضاع احد وعشرون شهرا فما نقص عن احد وعشرين شهرا فقد نقص المرضع ، وان اراد ان يتمّ الرّضاعة فحولين كاملين.
«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٤ ، ح ٢٧٥٦٤ ، باب ٧٠».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٦ ، ح ٧ ، باب ٣٦.