١١٨٥ : محمّد بن عليّ بن الحسين ـ في المقنع ـ قال : وروي انّه :
لا يحرم من الرّضاع الاّ ما كان حولين كاملين.
«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٩ ، ح ٢٥٨٧٥ ، باب ٢».
١١٨٦ : روي عبداللّه بن زرارة عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
لا يحرم من الرّضاع الاّ ما كان حولين كاملين.
«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٧ ، ح ٤٦٧٥».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٧ ، ح ٢٥٨٩٩ ، باب ٥ ، نقلا عن الفقيه.
١١٨٧ : روى عبيد بن زرارة عن زرارة عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن الرّضاع ، فقال : لا يحرم من الرّضاع الاّ ما ارتضع من ثدي واحد حولين كاملين.
«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٧ ، ح ٤٦٧٤».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٧ ، ح ١٨ ، باب ٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٧ ، ح ١٨ ، باب ١٢٥ ، باسناده عن الحسن بن سماعة عن الحسن بن حذيفة بن منصور عن عبيد بن زرارة عن زرارة عن أبي عبداللّه عليهالسلام. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٦ ، ح ٢٥٨٩٧ ، باب ٥ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
١١٨٨ : روى عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
كان لرجل على عهد عليّ عليهالسلام جاريتان فولدتا جميعا في ليلة واحدة ، احداهما ابنا والأخرى بنتا ، فعمدت صاحبة الأبنة فوضعت ابنتها في المهد الّذي كان فيه الابن ، واخذت ابنها. فقالت صاحبة الأبنة : الابن ابني ؛ وقالت صاحبة الابن : الابن ابني. فتحاكما إلى امير المؤمنين عليهالسلام ، فأمر ان يوزن لبنهما وقال : ايّتهما كانت اثقل لبنا فالابن لها.
«الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٩ ، ح ٣٢٤٩ ، باب ٢».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٦ ، ص ٣١٥ ، ح ٨٠ ، باب ٢٢ ، باسناده عن عاصم بن حميد مثله. الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٨٦ ، ح ٣٣٧٧٠ ، باب ٢١ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
١١٨٩ : محمّد بن ادريس ـ في آخر السّرائر ـ نقلا من كتاب مسائل الرّجال ، رواية احمد بن محمّد الجوهري وعبداللّه بن جعفر الحميري جميعا عن عليّ بن مهزيار قال :
كتبت اليه ـ يعني عليّ بن محمّد عليهالسلام ـ اسأله عن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان ، فيشتدّ عليها الصّوم ، وهي ترضع حتّى يغشى عليها ولا تقدر على الصّيام ، أترضع و