١١٨٠ : محمّد بن عليّ بن الحسين ـ في المقنع ـ قال : لا يحرم من الرّضاع الاّ ما انبت اللّحم وشدّ العظم. قال :
وسئل الصّادق عليهالسلام : هل لذلك حدّ؟ فقال : لا يحرم من الرّضاع الاّ رضاع يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهنّ.
«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٩ ، ح ٢٥٨٧٣ ، باب ٢».
١١٨١ : قرب الأسناد : ابن رئاب قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : ما يحرم من الرّضاع؟ قال : ما انبت اللّحم وشدّ العظم. قلت : أتحرّم عشر رضعات؟ قال : انّها لا تنبت اللّحم ولا تشدّ العظم عشر رضعات.
«البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٣٢٢ ، ح ٢ ، باب ١١».
١١٨٢ : محمّد بن احمد بن يحيى عن أبي عبداللّه البرقي عن عليّ بن عبدالملك بن بكّار بن الجرّاح عن بسطام عن أبي الحسن عليهالسلام قال :
لا يحرم من الرّضاع الاّ البطن الّذي ارتضع منه.
«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٢ ، ح ٣٤ ، باب ٢٧».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠١ ، ح ١١ ، باب ١٢٦ ، كالتّهذيب. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٢ ، ح ٢٥٩١٢ ، باب ٦ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
١١٨٣ : عليّ بن الحسن عن ايّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليهالسلام قال :
قلت له : انّ بعض مواليك تزوّج إلى قوم ، فزعم النّساء انّ بينهما رضاعا ؛ قال : امّا الرّضعة والرّضعتان والثّلاث ، فليس بشيء ، الاّ ان تكون ظئرا مستأجرة مقيمة عليه.
«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٤ ، ح ٤٣ ، باب ٢١».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٦ ، ح ١٥ ، باب ١٢٥ ، كالتّهذيب. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٦ ، ح ٢٥٨٦٧ ، باب ٢ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
١١٨٤ : محمّد بن عليّ بن الحسين ـ في المقنع ـ قال : وروي :
لا يحرم من الرّضاع الاّ رضاع خمسة عشر يوما ولياليهنّ ، ليس بينهنّ رضاع.
«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٩ ، ح ٢٥٨٧٤ ، باب ٢».
مآخذ اخرى : البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٣٢٥ ، ح ٢٣ ، باب ١١ نقلا عن كتاب الهداية مرسلا عن الصّادق عليهالسلام. المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٦٩٧١ ، باب ٢ ، نقلا عن الصّدوق في الهداية : قال النّبيّ صلىاللهعليهوآله.