دخلت عليه وسلّمت وقلت : جعلت فداك ، ما تقول في رجل مات وليس له وارث الاّ اخ له من الرّضاعة يرثه؟ قال : نعم اخبرني أبي عن جدّي انّ رسول اللّه صلىاللهعليهوآله قال : من شرب من لبننا أو ارضع لنا ولدا فنحن آباؤه.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ١٦٨ ، ح ١».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٥٥ ، ح ٣٢٩٥٥ ، باب ٥ ، نقلا عن الكافي.
١١٧٧ : روى حريز عن الفضيل بن يسار عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
لا يحرم من الرّضاع الاّ ما كان مجبورا. قال : قلت : وما المجبور؟ قال : امّ تربّى ، أو ظئر تستأجر ، أو امة تشترى.
«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٧ ، ح ٤٦٧٢».
مآخذ اخرى : البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٣٢٢ ، ح ٥ ، باب ١١ ، نقلا عن معاني الأخبار. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٤ ، ح ٤٢ ، باب ٢١ ، باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن ايّوب بن نوح عن حريز عن فضيل بن يسار عن عبدالرّحمن بن أبي عبداللّه عن أبي عبداللّه عليهالسلام. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٦ ، ح ٢٥٨٦٦ ، باب ٢ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي والفقيه ومعاني الأخبار. معاني الأخبار ، ص ٢١٤ ، ح ١ ، عن ابيه عن احمد بن ادريس عن محمّد بن احمد عن احمد بن هلال عن ابن سنان عن حريز عن فضيل بن يسار عن أبي عبداللّه عليهالسلام.
١١٧٨ : روى العلاءبن رزين عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
لا يحرم من الرّضاع الاّ ما ارتضع من ثدي واحد سنة.
«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٧ ، ح ٤٦٧٣».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٨ ، ح ٢٣ ، باب ٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٨ ، ح ٢٣ ، باب ١٢٥ ، باسناده عن العلاءبن رزين عن أبي عبداللّه عليهالسلام. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٩ ، ح ٢٥٨٧٦ ، باب ٢ ، نقلا عن المقنع. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٨ ، ح ٢٥٨٧٢ ، باب ٢ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
١١٧٩ : قال ابو عبداللّه عليهالسلام : وجور الصّبيّ اللّبن بمنزلة الرّضاع.
«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٩ ، ح ٤٦٨٣».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٤ ، ح ٢٥٩١٨ ، باب ٧ ، نقلا عن الفقيه.