الصّبيّ ممّا يرث من ابيه وامّه.
«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٠ ، ح ٤٦٨٥ ، باب ٢».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٦ ، ص ٤١ ، ح ٥ ، عن عليّ عن ابيه عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن ابن أبي يعفور عن أبي عبداللّه عليهالسلام. الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٦ ، ح ٢٧٥٧١ و ٢٧٥٧٢ ، باب ٧١ ، نقلا عن الصّدوق باسناده إلى قضايا امير المؤمنين مثله ، الاّ انّه قال : «من ابيه وامّه ؛ ونقلا عن الكافي والتّهذيب. التّهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٤٤ ، ح ٤٠ ؛ وج ٧ ، ص ٤٤٧ ، ح ٥٦ ، باب ٣٦ ؛ وج ٨ ، ص ١٠٦ ، ح ٨ ، باب ٣٦ ، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن عبداللّه بن أبي يعفور قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام ؛ وباسناده عن الحسين بن سعيد عن عن عبداللّه بن أبي خلف عن بعض اصحابنا عن اسحاق بن عمّار عن أبي عبداللّه عليهالسلام ؛ وباسناده عن على ابن الحسن بن فضّال عن السّندي عن ابن أبي عمير عن اسحاق بن عمّار عن ابن أبي يعفور عن أبي عبداللّه عليهالسلام.
١١١٤ : عليّ بن الحسن بن فضّال عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
قضى عليّ عليهالسلام في صبيّ مولود مات ابوه : انّ رضاعه من حظّه ممّا ورث من ابيه.
«التّهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٤٤ ، ح ٣٩ ، باب ٤».
١١١٥ : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليهالسلام ـ في حديث ـ :
انّه نهى ان يضارّ بالصّبيّ أو تضارّ امّه في رضاعه ؛ وليس لها ان تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ؛ فان ارادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا. والفصال هو الفطام.
«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٤ ، ح ٢٧٥٦٥ ، باب ٧٠».
١١١٦ : محمّد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبي المغرّا عن الحلبي قال : قال ابو عبداللّه عليهالسلام :
ليس للمرأة ان تأخذ في رضاع ولدها اكثر من حولين كاملين ، ان ارادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن. والفصال الفطام.
«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٤ ، ح ٢٧٥٦٣ ، باب ٧٠».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٥ ، ح ٤ ، باب ٣٦.
١١١٧ : سأل عليّ بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليهالسلام :