المنقري قال :
سئل ابو عبداللّه عليهالسلام عن الرّضاع ، فقال : لا تجبر الحرّة على رضاع الولد وتجبر امّ الولد.
«الكافي ، ج ٦ ، ص ٤٠ ، ح ٤».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٢ ، ح ٢٧٥٥٨ ، باب ٦٨ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٧ ، ح ١١ ، باب ٣٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٩ ، ح ٣٥١٠ ، باب ٢ ، باسناده عن سليمان بن داوود المنقري عن عبد العزيز بن محمّد قال : سألت اباعبداللّه عليهالسلام أو سمعته يقول.
١١٠٩ : الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عن عليّ عليهماالسلام قال :
يجبر الرّجل على النّفقة على امرأته ، فان لم يفعل حبس وتجبر المرأة على ان ترضع ولدها ؛ الخبر.
«المستدرك ، ج ١٥ ، ص ١٥٧ ، ح ١٧٨٤٥ ، باب ٤٨».
١١١٠ : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن سليمان بن داوود المنقري عن عبد العزيز بن محمّد قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام أو سمعته يقول : لا تجبر الحرّة على رضاع الولد وتجبر امّ الولد.
«الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٧٨ ، ح ٢٩٣٣٧ ، باب ٧».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٩ ، ح ٣٥١٠ ، باب ٢.
١١١١ : دعائم الاسلام : عن أبي عبداللّه عليهالسلام انّه قال :
لا تجبر المرأة على رضاع ولدها ، ولا ينزع منها الاّ برضاها ، وهي احقّ به ، ترضعه بما تقبله به امرأة اخرى ؛ وليس لها ان تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين.
«المستدرك ، ج ١٥ ، ص ١٥٦ ، ح ١٧٨٤٤ ، باب ٤٨».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج ١٥ ، ص ١٦٣ ، ح ١٧٨٦٧ ، باب ٥٨ ، نقلا عن دعائم الاسلام.
١١١٢ : قال : ابو عبداللّه عليهالسلام :
لا تجبر الحرّة على ارضاع الولد وتجبر امّ الولد ، ومتى وجد الأب من يرضع الولد بأربعة دراهم وقالت الأمّ : لا ارضعه الاّ بخمسة دراهم فانّ له ان ينزعه منها ، الاّ انّ الأصلح له والأرفق به ، ان يتركه مع امّه. وقال اللّه عزّ وجلّ : «وان تعاسرتم فسترضع له اخرى».
«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٠ ، ح ٤٦٨٤».
١١١٣ : وقضى امير المؤمنين عليهالسلام في رجل توفّي وترك صبيّا واسترضع له ، انّ اجر رضاع