اتى عمر بولد اسود انتفى منه ابوه ، فأراد عمر ان يعزّره قال : عليّ عليهالسلام للرّجل : هل جامعت امّه في حيضها؟ قال : بلى ، قال : لذلك سوّده اللّه ؛ فقال عمر : لو لا عليّ لهلك عمر.
«المستدرك ، ج ٢ ، ص ١٩ ، ح ١٢٩١ ، باب ١٩».
مآخذ اخرى : البحار ، ج ٤٠ ، ص ٢٢٨ ، ح ٩ ، باب ٩٧ ، نقلا عن مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب عن الفضائل العشرة. المستدرك ، ج ١٨ ، ص ٢٠٠ ، ح ٢٢٤٩٧ ، باب ٦ ، نقلا عن لبّ اللّباب لقطب الدّين الرّاوندي.
٩٨٣ : دعائم الاسلام : ورووا :
انّ عمر اراد ان يحدّ امرأة اتت بولد لستّة اشهر فقال على عليهالسلام : الولد يلحق بزوجها ، وليس عليها حدّ ؛ قال له : ومن اين قلت ذلك يا ابا الحسن؟ قال : من كتاب اللّه ؛ قال اللّه تبارك وتعالى : «وحمله وفصاله ثلاثون شهرا» ؛ وقال : «والوالدات يرضعن اولادهنّ حولين كاملين» فصار اقلّ الحمل ستّة اشهر. فأمر عمر بالمرأة ان يخلّى سبيلها ، وألحق الولد بأبيه وقال : لو لا على لهلك عمر.
«المستدرك ، ج ١٥ ، ص ١٢٥ ، ح ١٧٧٣٧ ، باب ١٢».
٩٨٤ : محمّد بن محمّد المفيد ـ في الارشاد ـ قال : روت العامّة والخاصّة عن يونس عن الحسن :
انّ عمر اتى بامرأة قد ولدت لستّة اشهر فهمّ برجمها ؛ فقال له امير المؤمنين عليهالسلام : ان خاصمتك بكتاب اللّه خصمتك ؛ انّ اللّه تعالى يقول : «وحمله وفصاله ثلاثون شهرا» ، ويقول : «والوالدات يرضعن اولادهنّ حولين كاملين لمن اراد ان يتمّ الرّضاعة» ، فاذا تمّت المرأة الرّضاعة سنتين وكان حمله وفصاله ثلاثون شهرا ، كان الحمل منها ستّة اشهر. فخلّى عمر سبيل المرأة.
«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٨٢ ، ح ٢٧٣٦٠ ، باب ١٧».
مآخذ اخرى : البحار ، ج ٤٠ ، ص ٢٣٦ ، ح ١٣ ، باب ٩٧ ، نقلا عن المناقب ، عن كشّاف الثّعلبي واربعين الخطيب وموطّأ مالك بأسنانيدهم عن نعجة بن بدر الجهني انّه اتى بامرأة ... ؛ وص ٢٥٢ ، ح ٢٧ ، باب ٩٧ ؛ وج ١٠٤ ، ص ٦٦ ، ح ١ ، باب ٤١ ، نقلا عن الارشاد عن يونس بن الحسن انّ عمر اتى بامراة ....
٩٨٥ : مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب :
وكان الهيثم في جيش ، فلمّا جاء جاءت امرأته بعد قدومه بستّة اشهر بولد ، فأنكر ذلك منها ، وجاء به عمر ، وقصّ عليه ؛ فأمر برجمها ؛ فأدركها عليّ عليهالسلام من قبل ان ترجم ، ثمّ قال لعمر : اربع