على نفسك انّها صدقت ، انّ اللّه تعالى يقول : «وحمله وفصاله ثلاثون شهرا» وقال : «والوالدات يرضعن اولادهنّ حولين كاملين» فالحمل والرّضاع ثلاثون شهرا. فقال عمر : لو لا عليّ لهلك عمر ، وخلّى سبيلها ، والحق الولد بالرّجل.
«البحار ، ج ٤٠ ، ص ٢٣٢ ، ح ١٢ ، باب ٩٧».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج ١٥ ، ص ١٢٣ ، ح ١٧٧٣٠ ، باب ١٢ ؛ والبحار ، ج ١٠٤ ، ص ٦٦ ، ح ٢ ، باب ٤١ ، نقلا عن مناقب ابن شهرآشوب.
٩٨٦ : كشف الغمّة : ومن المناقب ـ الخوارزمي ـ :
انّ عمر اتى بامرأة وضعت لستّة اشهر ، فهمّ برجمها ، فبلغ ذلك عليّا ، فقال : ليس عليها رجم. فبلغ ذلك عمر ، فأرسل اليه يسأل ؛ فقال عليّ عليهالسلام : «والوالدات يرضعن اولادهنّ حولين كاملين لمن اراد ان يتمّ الرّضاعة» وقال : «وحمله وفصاله ثلاثون شهرا» ؛ فستّة اشهر حمله ، وحولان تمام ، لا حدّ عليها ولا رجم عليها. قال : فخلّى عنها.
«البحار ، ج ٤٠ ، ص ١٨٠ ، ح ٦١ ، باب ٩٣».
٩٨٧ : روى ثعلبة بن ميمون عن عبداللّه بن هلال عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن رجل يتزوّج الولد الزّنا ؛ فقال : لا بأس ، انّما يكره مخافة العار ، وانّما الولد للصّلب ، وانّما المرأة وعاء. قال : قلت : فالرّجل يشتري الجارية الولد الزّنا فيطأها ؛ قال : لا بأس.
«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢٩ ، ح ٤٨٥».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٧ ، ح ١٢٥ ، باب ٣٦ ، باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن ثعلبة وعبداللّه بن هلال عن أبي عبداللّه عليهالسلام. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٤٣ ، ح ٢٦٠٤٦ ، باب ١٤ ، نقلا عن الفقيه والشّيخ الطّوسي.
٩٨٨ : روى عبد اللّه بن سنان قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن ولد الزّنا أيباع ويشترى ويستخدم؟ قال : نعم ، قلت : فيستنكح؟ قال : نعم ، ولا تطلب ولدها.
«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٧ ، ح ٣٨٤٠ ، باب ٢».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٤ ، ح ٦٠ ، باب ٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٤ ، ح ٢ ، باب ٦٩ ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان.