عبدالرّحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن عليهالسلام قال :
سألته عن الحبلى اذا طلّقها زوجها ، فوضعت سقطا تمّ أو لم يتمّ ، أو وضعته مضغة ؛ قال : كلّ شيء وضعته يستبين انّه حمل تمّ أو لم يتمّ فقد انقضت عدّتها وان كانت مضغة ؛ ومتى طلّق الرّجل امرأته فادّعت حملا انتظر بها تسعة اشهر ، فان ولدت والاّ انتظر بها ثلاثة اشهر وقد بانت منه.
«التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٢ ، باب ٣٦».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٣ ، باب ٣٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه ومحمّد بن اسماعيل عن فضل بن شاذان جميعا عن ابى عمير عن عبدالرّحمن بن الحجّاج. الكافي ، ج ٦ ، ص ٨٢ ، ح ٩. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١١ ، ح ٤٧٩٢ ، باب ٢ ، باسناده عن عبدالرّحمن بن الحجّاج. الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٧ ، ح ٢٨٣٧٤ ، باب ١١ ، نقلا عن الكافي.
٩٨١ : الحسين بن سعيد عن النّضر عن عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام سألت اباعبداللّه عليهالسلام كم المهر ـ يعني في المتعه ـ؟ فقال : ما تراضيا عليه إلى ما شاء من الأجل. قلت : أرأيت ان حملت؟ فقال : هو ولده ؛ فان اراد ان يستقبل امرا جديدا فعل ؛ وليس عليها العدّة منه ؛ وعليها من غيره خمسة واربعون ليلة ؛ وان اشترطت الميراث فهما على شرطهما.
«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٤ ، ح ٦٦ ، باب ٢٤».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ص ٢٦٩ ، ح ٧٩ ، باب ٢٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٩ ، ح ٢ ، باب ٩٨ ، باسناده عن احمد بن محمّد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم عن أبي عبداللّه عليهالسلام. البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٣١٥ ، ح ٢٢ ، باب ١٠ ، نقلا عن كتابي حسين بن سعيد عن النّضر عن عاصم عن محمّد بن مسلم. الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٩ ، ح ٢٦٥٠١ ، باب ٢١ ؛ وص ٦٧ ، ح ٢٦٥٥٠ ، باب ٣٢ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي ؛ وعن الكافي عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمّد بن أبي نصر وعبدالرّحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم.
٩٨٢ : القطب الرّاوندي في لبّ اللّباب :