سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن امّه ، كم هو؟ فانّ النّاس يقولون : ربما بقي في بطنها سنين! فقال : كذبوا ؛ اقصى حدّ الحمل تسعة اشهر ، لا يزيد لحظة ولو زاد ساعة لقتل امّه قبل ان يخرج.
«الكافي ، ج ٦ ، ص ٥٢ ، ح ٣».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٥ ، ح ٤٥ ، باب ٣٦ ؛ وص ١٦٦ ، ح ٢ ، باب ٣٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٣٤ ، ح ٥ ، باب ٤١ ، نقلا عن الكافي.
٩٧٨ : عبداللّه بن جعفر ـ في قرب الأسناد ـ عن السّندي بن محمّد عن أبي البختري عن جعفر بن محمّد عن ابيه عليهالسلام :
انّ رجلا اتى عليّ بن أبي طالب عليهالسلام فقال : انّ امرأتي هذه حامل وهي جارية حدثة ، وهي عذراء وهي حامل في تسعة اشهر ولا اعلم الاّ خيرا ، وانا شيخ كبير ، ما افترعتها وانّها لعلى حالها ؛ فقال له على عليهالسلام : نشدتك اللّه هل كنت تهريق على فرجها؟ قال : نعم ؛ فقال على عليهالسلام : انّ لكلّ فرج ثقبين : ثقب يدخل فيه ماء الرّجل ، وثقب يخرج منه البول ؛ وانّ افواه الرّحم تحت الثّقب الّذي يدخل فيه ماء الرّجل ، فاذا دخل الماء في فم واحد من افواه الرّحم ، حملت المرأة بولد ، واذا دخل من اثنين حملت باثنين ، واذا دخل من ثلاثة ، حملت بثلاثه ، واذا دخل من اربعة ، حملت بأربعة وليس هناك غير ذلك وقد الحقت بك ولدها ؛ فشقّ عنها القوابل فجاءت بغلام فعاش.
«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٧٨ ، ح ٢٧٣٥٠ ، باب ٦» ١
٩٧٩ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن حمّاد بن عثمان عمّن رواه عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
في الصّبيّه الّتي لا تحيض مثلها والّتي قد يئست من المحيض ؛ قال : ليس عليهما عدّة وان دخل بهما.
«الكافي ، ج ٦ ، ص ٨٥ ، ح ٢».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٧ ، ح ٢ ؛ وج ٨ ، ص ١٣٧ ، ح ٧٨ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن حماد عن زراره عن أبي عبداللّه عليهالسلام.
٩٨٠ : محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن الحسين بن هاشم ومحمّد بن زياد عن