على الابن؟ قال : المهر على الغلام ، وان لم يكن له شيء فعلى الأب ، ضمن ذلك على ابنه أو لم يضمن ، اذا كان هو انكحه وهو صغير.
«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨٨ ، ح ٢٧١٠٧ ، باب ٢٨».
٩٧٤ : روى الحسن بن محبوب عن أبي ايّوب عن حمران عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
سئل عن رجل تزوّج جارية بكرا لم تدرك ، فلمّا دخل بها افتضّها فأفضاها ؛ فقال : ان كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، وان كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها اقلّ من ذلك بقليل حين دخل بها فافتضّها ، فانّه قد افسدها وعطّلها على الازواج ، فعلى الامام ان يغرمه ديتها ، وان امسكها ولم يطلّقها حتّى تموت فلا شيء عليه.
«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣١ ، ح ٤٤٩٣».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٣ ، حح ٢٦١٨٠ ، باب ٣٤ ، نقلا عن الفقيه.
٩٧٥ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد ، وعليّ بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن الحارث بن محمّد بن النّعمان صاحب الطّاق عن بريدبن معاوية عن أبي جعفر عليهالسلام :
في رجل افتضّ جارية يعني امرأته فأفضاها ، قال : عليه الدّية ان كان دخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين ؛ قال : فان كان امسكها ولم يطلّقها فلا شيء عليه ، وان كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، ان شاء امسك وان شاء طلّق.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ٣١٤ ، ح ١٨».
٩٧٦ : دعائم الاسلام : عن عليّ صلوات اللّه عليه قال :
اتت نساء إلى بعض نساء النّبيّ فحدثّنها ، فقالت لرسول اللّه صلىاللهعليهوآله : يا رسول اللّه انّ هؤلاء نسوة جئن ليسألنك عن شيء يستحيين عن ذكره ؛ قال : ليسألن ، فانّ اللّه لا يستحيى من الحقّ ؛ قالت : يقلن ما ترى في المرأة ترى في منامها ما ترى الرّجل هل عليها الغسل؟ قال : نعم ، انّ لها ماء كماء الرّجل ولكنّ اللّه استر ماءها واظهر ماء الرّجل ، فاذا ظهر ماؤها على ماء الرّجل ذهب شبه الولد اليها ، واذا ظهر ماء الرّجل على مائها ، ذهب شبه الولد اليه ، واذا اعتدل الماءان كان الشّبه بينهما واحدا ، فاذا ظهر منها ما يظهر من الرّجل فلتغتسل ولا يكون ذلك الاّ في سرارهن.
«البحار ، ج ٨١ ، ص ٦٩ ، ح ٥٨ ، باب ٣».
٩٧٧ : عليّ بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد عن يونس بن عبدالرّحمن عن عبدالرّحمن بن سيابة عمّن حدّثه عن أبي جعفر عليهالسلام قال :