«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٧ ، ح ٢٥٦٢٥ ، باب ٦».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٢ ، ح ١٩ ، باب ٢١. الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٦ ، ح ٤ ، باب ١٤٥. الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨٠ ، ح ٢٨٠٧٥ ، باب ٣٣ ، نقلا عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن فضّال عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبداللّه عليهالسلام. البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٣٣٠ ، ح ٧ ، باب ١٤ ، نقلا عن كتابي حسين بن سعيد عن النّضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبداللّه عليهالسلام.
٩٧٢ : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد وعلى بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن بن رئاب عن أبي عبيدة الحذّاء قال :
سألت اباجعفر عليهالسلام عن غلام وجارية زوّجهما وليّان لهما وهما غير مدركين ؛ فقال : النّكاح جائز ، وايّهما ادرك كان له الخيار ؛ وان ماتا قبل ان يدركا ، فلا ميراث بينهما ولا مهر الاّ ان يكونا قد ادركا ورضيا. قلت : فان ادرك احدهما قبل الآخر؟ قال : يجوز ذلك عليه ان هو رضي. قلت : فان كان الرّجل الّذي ادرك قبل الجارية ورضي بالنّكاح ثمّ مات قبل ان تدرك الجارية أترثه؟ قال : نعم ، يعزل ميراثها منه حتّى تدرك فتحلف باللّه ، ما دعاها إلى اخذ الميراث الاّ رضاها بالتّزويج ، ثمّ يدفع اليها الميراث ونصف المهر. قلت : فان ماتت الجارية ولم تكن ادركت أيرثها الزّوج المدرك؟ قال : لا ، لأنّ لها الخيار اذا ادركت. قلت : فان كان ابوها هو الّذي زوّجها قبل ان تدرك؟ قال : يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٠١ ، ح ٤».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢٦ ، ح ٢٧٢٠٣ ، باب ٥٨ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢١٩ ، ح ٣٢٨٦٢ ، باب ١١ ، نقلا عن الكافي والتّهذيب. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٨ ، ح ٣١ ، باب ٢١ ؛ وج ٩ ، ص ٣٨٢ ، ح ٢ ، باب ٤ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب ؛ وباسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب. الكافي ، ج ٧ ، ص ١٣١ ، ح ١.
٩٧٣ : عليّ بن جعفر في كتابه عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن الرّجل يزوّج ابنه وهو صغير ، فدخل الابن بامرأته ، على من المهر؟ على الأب او