هوى ، وهوى الجدّ هوى ، وهما سواء في العدل والرّضا؟ قال : احبّ إليّ ان ترضى بقول الجدّ.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٩٦ ، ح ٥».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩١ ، ح ٤٠ ، باب ٢١ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٠ ، ح ٢٥٦٥٢ ، باب ١١ ، نقلا عن الكافي.
٩٦٩ : احمد بن محمّد بن عيسى ـ في نوادره ـ عن صفوان عن العلا عن محمّد عن احدهما عليهماالسلام قال :
قلت : الرّجل يزوّج ابنه وهو صغير ، فيجوز طلاق ابيه؟ قال : لا ، قلت : فعلى من الصّداق؟ قال : على ابيه اذا كان قد ضمنه لهم ، فان لم يكن قد ضمنه لهم فعلى الغلام ، الاّ ان لا يكون للغلام مال ، فعلى الأب ، ضمن أو لم يضمن.
«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨٩ ، ح ٢٧١٠٨ ، باب ٢٨».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٣١٧ ، ح ١٦٨١٦ ، باب ٥ ، نقلا عن نوادر احمد بن محمّد. البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٣٣٠ ، ح ٦ ، باب ١٤ ، نقلا عن كتابي حسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمّد عن احدهما عليهماالسلام ؛ والبحار ، ج ١٠٣ ، ص ٣٣٠ ، ح ٨ ، باب ١٤ ، نقلا عن كتابي الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبداللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة.
٩٧٠ : روى الحسن بن محبوب عن عبدالعزيز العبدي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
قال في الرّجل يزوج ابنه يتيمة في حجره وابنه مدرك واليتيمة غير مدركة ، قال : نكاحه جائز على ابنه ، فان مات ، عزل ميراثها منه حتّى تدرك ، فاذا ادركت حلفت باللّه ، ما دعاها إلى اخذ الميراث الاّ رضاها بالنّكاح ؛ ثمّ يدفع اليها الميراث ونصف المهر. قال : فان ماتت هي قبل ان تدرك وقبل ان يموت الزّوج ، لم يرثها الزّوج ، لأنّ لها الخيار عليه اذا ادركت ولا خيار له عليها.
«الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٠٩ ، ح ٥٦٦٤ ، باب ٢».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٣٠ ، ح ٢٧٢١٥ ، باب ٥٨ ، نقلا عن الفقيه.
٩٧١ : محمّد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال :
سألت اباجعفر عليهالسلام عن الصّبيّ يزوّج الصّبيّة؟ قال : ان كان ابواهما اللّذان زوّجاهما فنعم جائز ، ولكن لهما الخيار اذا ادركا ، فان رضيا بعد ذلك فانّ المهر على الأب ؛ قلت له : فهل يجوز طلاق الأب على ابنه في صغره؟ قال : لا.