«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٦ ، ح ٢٥٦٤٤ ، باب ٩».
مآخذ اخرى : البحار ، ج ١٠ ، ص ٢٥٣ ، ح ١ ، باب ١٧ ، نقلا عن مسائل على بن جعفر.
٩٦٥ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام قال :
لا تستأمر الجارية اذا كانت بين ابويها ، ليس لها مع الأب امر. وقال : يستأمرها كلّ احد ما عدا الأب.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٩٣ ، ح ٢».
مآخذ اخرى : الوسائل ج ٢٠ ، ص ٢٧٣ ، ح ٢٥٦١١ ، باب ٤ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٣ ، باب ٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٥ ، ح ٥ ، باب ١٤٤ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
٩٦٦ : احمد بن محمّد بن عيسى عن سعد بن اسماعيل عن ابيه قال :
سألت الرّضا عليهالسلام عن رجل تزوّج ببكر أو ثيّب لا يعلم ابوها ولا احد من قراباتها ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوّجها من غير علمهم ؛ قال : لا يكون ذا.
«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٥ ، ح ٢٤ ، باب ٢١».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٢ ، ح ٢٥٦٠٨ ، باب ٣ ، نقلا عن التّهذيب.
٩٦٧ : عليّ بن اسماعيل الميثمي عن فضّالة بن ايّوب عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
اذا كانت المرأة مالكة امرها تبيع وتشترى وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت ، فانّ امرها جايز ، تزوّج ان شاءت بغير اذن وليّها ؛ وان لم يكن كذلك ، فلا يجوز تزويجها الاّ بأمر وليّها.
«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٨ ، ح ٦ ، باب ٢١».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٤ ، ح ٦ ، باب ١٤٣ ، كالتّهذيب. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٥ ، ح ٢٥٦٤٢ ، باب ٩ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
٩٦٨ : حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان عن الفضل بن عبدالملك عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
انّ الجدّ اذا زوّج ابنة ابنه ، وكان ابوها حيّا ، وكان الجدّ مرضيّا ، جاز ؛ قلنا : فان هوى ابوالجارية